اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 11
وقريب منه القول
بإلحاق ما عدا الكسوفين بالزلزلة في التوقيت بمدة العمر كما عن المنتهى والتحرير [1].
( ولا ) يجب ( قضاء
) صلاة الكسوفين
( مع الفوات
) بشرطين أشار إليهما
( و
) هما
( عدم العلم
) بالسبب ( واحتراق
بعض القرص ) على الأظهر الأشهر في الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة
ممّن تأخر [2] ، وعن ظاهر التذكرة عدم الخلاف فيه إلاّ من المفيد [3] ، وفيه إشعار
بدعوى الإجماع ، وحكي التصريح به عن القاضي [4].
للمعتبرة
المستفيضة ، ففي الصحيح : « إذا انكسفت الشمس كلّها واحترقت ولم تعلم وعلمت بعد
ذلك فعليك القضاء ، وإن لم يحترق كلّها فليس عليك قضاء » [5].
وفيه : أيقضي صلاة
الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم؟
قال : « إذا كان
القرصان احترقا [ كلّهما قضيت ] وإن كان إنما احترق بعضهما فليس عليك قضاء » [6] ونحوه الخبر [7].
وقريب منهما
الموثق ، عن مولانا الباقر 7 قال : « انكسفت