responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 11

وقريب منه القول بإلحاق ما عدا الكسوفين بالزلزلة في التوقيت بمدة العمر كما عن المنتهى والتحرير [1].

( ولا ) يجب ( قضاء ) صلاة الكسوفين ( مع الفوات ) بشرطين أشار إليهما ( و ) هما ( عدم العلم ) بالسبب ( واحتراق بعض القرص ) على الأظهر الأشهر في الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة ممّن تأخر [2] ، وعن ظاهر التذكرة عدم الخلاف فيه إلاّ من المفيد [3] ، وفيه إشعار بدعوى الإجماع ، وحكي التصريح به عن القاضي [4].

للمعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح : « إذا انكسفت الشمس كلّها واحترقت ولم تعلم وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإن لم يحترق كلّها فليس عليك قضاء » [5].

وفيه : أيقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم؟

قال : « إذا كان القرصان احترقا [ كلّهما قضيت ] وإن كان إنما احترق بعضهما فليس عليك قضاء » [6] ونحوه الخبر [7].

وقريب منهما الموثق ، عن مولانا الباقر 7 قال : « انكسفت‌


[1] المنتهى 1 : 352 ، التحرير 1 : 47.

[2] منهم : المحقق في المعتبر 2 : 331 ، والعلامة في التذكرة 1 : 164 ، وفخر المحققين في الإيضاح 1 : 131.

[3] التذكرة 1 : 164.

[4] المهذّب 1 : 124.

[5] الكافي 3 : 465 / 6 ، التهذيب 3 : 157 / 339 ، الاستبصار 1 : 454 / 1759 ، الوسائل 7 : 500 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 2.

[6] الفقيه 1 : 346 / 1532 ، الوسائل 7 : 499 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 1 ، بدل ما بين المعقوفين في النسخ : كلاهما قضيتا ، وما أثبتناه من المصادر.

[7] التهذيب 3 : 157 / 336 ، الوسائل 7 : 500 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست