responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 91

بيده » [1].

ويستفاد منها علة سقوط الفصل بالركعتين في المغرب بين الأذانين ، ولا يبعد أن يكون ذلك مراد الأصحاب أيضا ، كما يرشد إليه استثناؤهم المغرب ـ كالروايات ـ مع احتمال إحالتهم له على الوضوح من الخارج ، من حرمة النافلة في وقت الفريضة ، فهو أحوط ، حتى أنه لا يصلى من الراتبة بينهما إذا خرج وقتها ، وفي الخبر : « لا بدّ من قعود بين الأذان والإقامة » [2].

وإطلاقه ـ كأكثر الأخبار المتقدمة ، وصريح بعضها ـ استحباب الفصل بالجلوس بينهما مطلقا ، حتى في المغرب ، كما عن النهاية والحلي [3] ، لكنهما قيّداه بالخفيف والسريع.

ويعضدها ـ زيادة على ذلك ـ الخبر : « من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحّط بدمه في سبيل الله تعالى » [4].

والمروي عن مجالس الشيخ : قال : سمعت أبا عبد الله 7 يقول : « من السنة الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة وصلاة المغرب وصلاة العشاء ، ليس بين الأذان والإقامة سبحة ، ومن السنة أن يتنفّل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر » [5] فتأمّل.

والمروي عن فلاح السائل للسيد الزاهد العابد المجاهد رضي الدين بن طاوس 2 عن [ الحسن بن ] [6] معاوية بن وهب ، عن أبيه ، قال :


[1] دعائم الإسلام 1 : 145 ، المستدرك 4 : 30 أبواب الأذان والإقامة بـ 10 ح 1.

[2] التهذيب 2 : 64 / 226 ، الوسائل 5 : 397 أبواب الأذان والإقامة بـ 11 ح 1.

[3] النهاية : 67 ، الحلي في السرائر 1 : 214.

[4] التهذيب 2 : 64 / 231 ، الاستبصار 1 : 309 / 1151 ، الوسائل 5 : 399 أبواب الأذان والإقامة بـ 11 ح 10.

[5] مجالس الشيخ : 704 ، الوسائل 5 : 400 أبواب الأذان والإقامة بـ 11 ح 13.

[6] ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست