اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 90
سجدة
، أو خطوة ، خلا المغرب ، فإنه لا يفصل بين أذانيها إلاّ بخطوة ، أو سكتة ، أو
تسبيحة ) على المشهور بين الأصحاب ، بل عن المعتبر والتذكرة وفي
المنتهى [1] وغيره [2] الإجماع عليه ، والمعتبرة به ـ مع ذلك ـ مستفيضة ، ففي
الصحيح : « افرق بين الأذان والإقامة بجلوس ، أو ركعتين » [3].
وهذه الرواية
مطلقة كالفتاوى باستحباب الفصل بالركعتين ولو كانتا من غير الرواتب وفي وقت
الفرائض ، لكن ظاهر جملة من النصوص التخصيص بالرواتب في أوقاتها ، كما عن بعض [4] ، ففي الصحيح : «
القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصليها »
[5].
وفي آخر في حديث
أذان الصبح قال : « السنّة أن ينادى مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأذان والإقامة
إلاّ الركعتان » [6].
وفي الخبر : «
يؤذّن للظهر على ستّ ركعات ، ويؤذّن للعصر على ستّ ركعات » [7].
وفي آخر مروي عن
دعائم الإسلام ، عن مولانا الباقر 7 ، قال : « ولا بدّ من فصل بين الأذان والإقامة بصلاة أو
بغير ذلك ، وأقلّ ما يجزي في صلاة المغرب التي لا صلاة قبلها أن يجلس بعد الأذان
جلسة يمسّ فيها الأرض