responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 90

سجدة ، أو خطوة ، خلا المغرب ، فإنه لا يفصل بين أذانيها إلاّ بخطوة ، أو سكتة ، أو تسبيحة ) على المشهور بين الأصحاب ، بل عن المعتبر والتذكرة وفي المنتهى [1] وغيره [2] الإجماع عليه ، والمعتبرة به ـ مع ذلك ـ مستفيضة ، ففي الصحيح : « افرق بين الأذان والإقامة بجلوس ، أو ركعتين » [3].

وهذه الرواية مطلقة كالفتاوى باستحباب الفصل بالركعتين ولو كانتا من غير الرواتب وفي وقت الفرائض ، لكن ظاهر جملة من النصوص التخصيص بالرواتب في أوقاتها ، كما عن بعض [4] ، ففي الصحيح : « القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصليها » [5].

وفي آخر في حديث أذان الصبح قال : « السنّة أن ينادى مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلاّ الركعتان » [6].

وفي الخبر : « يؤذّن للظهر على ستّ ركعات ، ويؤذّن للعصر على ستّ ركعات » [7].

وفي آخر مروي عن دعائم الإسلام ، عن مولانا الباقر 7 ، قال : « ولا بدّ من فصل بين الأذان والإقامة بصلاة أو بغير ذلك ، وأقلّ ما يجزي في صلاة المغرب التي لا صلاة قبلها أن يجلس بعد الأذان جلسة يمسّ فيها الأرض‌


[1] المعتبر 2 : 142 ، التذكرة 1 : 106 ، المنتهى 1 : 256.

[2] كالذكرى : 175 ، وجامع المقاصد 2 : 185 ، والكفاية : 17.

[3] التهذيب 2 : 64 / 227 ، الوسائل 5 : 397 أبواب الأذان والإقامة بـ 11 ح 2.

[4] انظر الحدائق 7 : 414.

[5] الكافي 3 : 306 / 24 ، التهذيب 2 : 64 / 228 ، الوسائل 5 : 397 أبواب الأذان والإقامة بـ 11 ح 3.

[6] التهذيب 2 : 53 / 177 ، الوسائل 5 : 449 أبواب الأذان والإقامة بـ 39 ح 4.

[7] التهذيب 2 : 286 / 1144 ، الوسائل 5 : 449 أبواب الأذان والإقامة بـ 39 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست