responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 92

دخلت على أبي عبد الله 7 وقت المغرب ، فإذا هو قد أذّن وجلس ، فسمعته يدعو [1] الحديث.

وظاهره ـ كإطلاق البواقي ـ يدفع التقييد بالخفيف كما ذكراه ، ولعلّهما أخذاه من مراعاة ما دلّ على ضيق وقت المغرب ، ولا بأس به. بل الأحوط ترك الجلوس مطلقا ، للمرسل : « بين كل أذانين قعدة إلاّ المغرب ، فإنّ بينهما نفسا » [2] ولعلّ المراد به السكتة.

وضعف السند مجبور بالشهرة ، وما عرفته من الإجماعات المحكية ، وبذلك يترجّح على الأخبار المزبورة.

مع أن الصريح منها غير واضحة الأسانيد ، ومعتبرتها مطلقة قابلة للتقييد ، ومع ذلك فهي بإطلاقها شاذّة غير معروفة القائل ، لما عرفت من تقييد النهاية والسرائر [3] بما ليس فيها.

مع أن ظاهر الحلّي تخصيص استحباب الجلسة وباقي الأمور المتقدمة بالمفرد دون الجامع ، فاستحب له الفصل بالركعتين [4].

وذكر جماعة عدم وقوفهم على نصّ يدل على استحباب الخطوة والسجود ، وإنما نسبوه إلى الأصحاب [5] ، مشعرين بدعوى الإجماع ، مع أنه روي في فلاح السائل : عن الصادق 7 قال : « كان أمير المؤمنين عليه‌


[1] فلاح السائل : 228 ، المستدرك 4 : 31 أبواب الأذان والإقامة بـ 11 ح 1.

[2] التهذيب 2 : 64 / 229 ، الاستبصار 1 : 309 / 1150 ، الوسائل 5 : 398 أبواب الأذان والإقامة بـ 11 ح 7.

[3] راجع ص 91.

[4] السرائر 1 : 213.

[5] منهم الشهيد الأول في الذكرى : 175 ، وصاحب المدارك 3 : 287 ، والسبزواري في الكفاية : 17.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست