اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 92
دخلت على أبي عبد
الله 7 وقت المغرب ، فإذا هو قد أذّن وجلس ، فسمعته يدعو [1] الحديث.
وظاهره ـ كإطلاق
البواقي ـ يدفع التقييد بالخفيف كما ذكراه ، ولعلّهما أخذاه من مراعاة ما دلّ على
ضيق وقت المغرب ، ولا بأس به. بل الأحوط ترك الجلوس مطلقا ، للمرسل : « بين كل
أذانين قعدة إلاّ المغرب ، فإنّ بينهما نفسا » [2] ولعلّ المراد به السكتة.
وضعف السند مجبور
بالشهرة ، وما عرفته من الإجماعات المحكية ، وبذلك يترجّح على الأخبار المزبورة.
مع أن الصريح منها
غير واضحة الأسانيد ، ومعتبرتها مطلقة قابلة للتقييد ، ومع ذلك فهي بإطلاقها شاذّة
غير معروفة القائل ، لما عرفت من تقييد النهاية والسرائر [3] بما ليس فيها.
مع أن ظاهر الحلّي
تخصيص استحباب الجلسة وباقي الأمور المتقدمة بالمفرد دون الجامع ، فاستحب له الفصل
بالركعتين [4].
وذكر جماعة عدم
وقوفهم على نصّ يدل على استحباب الخطوة والسجود ، وإنما نسبوه إلى الأصحاب [5] ، مشعرين بدعوى
الإجماع ، مع أنه روي في فلاح السائل : عن الصادق 7 قال : « كان أمير المؤمنين عليه