responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 39

( السادسة : )

( في ) بيان ( ما ) يجوز أن ( يسجد عليه ) وما لا يجوز.

اعلم أنه ( لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ) ولا ما أنبتته ( كالجلود والصوف ) والشعر ( ولا ما يخرج باستحالته عن اسم الأرض كالمعادن ) من نحو الذهب ، والفضة ، والملح ، والعقيق ، ونحو ذلك ، بإجماعنا ، بل الضرورة من مذهبنا ، مضافا إلى النصوص المستفيضة ، بل المتواترة من أخبارنا.

ففي الصحيح وغيره : « لا يجوز السجود إلاّ على الأرض ، أو على ما أنبتت الأرض إلاّ ما أكل أو لبس » [1] الحديث. وقريب منه آخر [2].

وفي ثالث : أسجد على الزفت ـ أي القير ـ؟ قال : « لا ، ولا على الثوب الكرسف ، ولا على الصوف ، ولا على شي‌ء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شي‌ء من ثمار الأرض ، ولا على شي‌ء من الرياش » [3].

وفي رابع : « لا تصلّ على الزجاج وإن حدّثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض ، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان » [4].

وفي الخبر : « لا تسجد على الذهب والفضة » [5].


[1] الفقيه 1 : 177 / 840 ، التهذيب 2 : 234 / 925 ، علل الشرائع : 341 / 1 ، الوسائل 5 : 343 أبواب ما يسجد عليه بـ 1 ح 1.

[2] الفقيه 1 : 174 / 826 ، التهذيب 2 : 234 / 924 ، الوسائل 5 : 344 أبواب ما يسجد عليه بـ 1 ح 2.

[3] الكافي 3 : 303 / 2 ، التهذيب 2 : 303 / 1226 ، الاستبصار 1 : 331 / 1242 ، الوسائل 5 : 346 أبواب ما يسجد عليه بـ 2 ح 1.

[4] الكافي 3 : 332 / 14 ، التهذيب 2 : 304 / 1231 ، علل الشرائع : 342 / 5 ، الوسائل 5 : 360 أبواب ما يسجد عليه بـ 12 ح 1.

[5] الكافي 3 : 332 / 9 ، التهذيب 2 : 304 / 1229 ، الوسائل 5 : 361 أبواب مكان المصلي

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست