اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 39
( السادسة : )
( في
) بيان
( ما
) يجوز أن
( يسجد عليه
) وما لا يجوز.
اعلم أنه (
لا يجوز
السجود على ما ليس بأرض ) ولا ما أنبتته (
كالجلود
والصوف ) والشعر (
ولا ما
يخرج باستحالته عن اسم الأرض كالمعادن
) من نحو الذهب ، والفضة ،
والملح ، والعقيق ، ونحو ذلك ، بإجماعنا ، بل الضرورة من مذهبنا ، مضافا إلى
النصوص المستفيضة ، بل المتواترة من أخبارنا.
ففي الصحيح وغيره
: « لا يجوز السجود إلاّ على الأرض ، أو على ما أنبتت الأرض إلاّ ما أكل أو لبس » [1] الحديث. وقريب
منه آخر [2].
وفي ثالث : أسجد
على الزفت ـ أي القير ـ؟ قال : « لا ، ولا على الثوب الكرسف ، ولا على الصوف ، ولا
على شيء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شيء من ثمار الأرض ، ولا على شيء
من الرياش » [3].
وفي رابع : « لا
تصلّ على الزجاج وإن حدّثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض ، ولكنه من الملح والرمل
وهما ممسوخان » [4].