responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 38

أن بعضهم [1] استدل له في الأوّل : باستفاضة الأخبار باستحباب السترة ممّن يمرّ بين يديه ولو بعود ، أو عنزة ، أو قصبة ، أو قلنسوة ، أو كومة من تراب [2].

وفي الثاني : بالخبر المروي في قرب الإسناد : عن الرجل يكون في صلاته ، هل يصلح له أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال : « يدرؤها عنه » [3].

وفي كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد 8 : أنه كره أن يصلي الرجل ورجل بين يديه قائم [4].

والاستدلال الأول غير مفهوم.

والثاني معارض بالأخبار الكثيرة النافية للبأس عن أن تكون المرأة بحذاء المصلّي قائمة وجالسة ومضطجعة [5] ، إلاّ أن يخصّ البأس المنفي فيها بالحرمة جمعا ، ولكنه فرع التكافؤ المفقود هنا ، إلاّ أن يكون في مقام الكراهة مغتفر.


[1] كالفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 199.

[2] الوسائل 5 : 136 أبواب مكان المصلي بـ 12.

[3] قرب الإسناد : 204 / 789 ، المستدرك 3 : 332 أبواب مكان المصلي بـ 4 ح 1.

[4] دعائم الإسلام 1 : 150 ، المستدرك 3 : 332 أبواب مكان المصلي بـ 4 ح 2.

[5] الوسائل 5 : 121 أبواب مكان المصلي بـ 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست