اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 38
أن بعضهم [1] استدل له في
الأوّل : باستفاضة الأخبار باستحباب السترة ممّن يمرّ بين يديه ولو بعود ، أو عنزة
، أو قصبة ، أو قلنسوة ، أو كومة من تراب [2].
وفي الثاني :
بالخبر المروي في قرب الإسناد : عن الرجل يكون في صلاته ، هل يصلح له أن تكون
امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال : « يدرؤها عنه » [3].
وفي كتاب دعائم
الإسلام عن جعفر بن محمد 8 : أنه كره أن يصلي الرجل ورجل بين يديه قائم [4].
والاستدلال الأول
غير مفهوم.
والثاني معارض
بالأخبار الكثيرة النافية للبأس عن أن تكون المرأة بحذاء المصلّي قائمة وجالسة
ومضطجعة [5] ، إلاّ أن يخصّ البأس المنفي فيها بالحرمة جمعا ، ولكنه
فرع التكافؤ المفقود هنا ، إلاّ أن يكون في مقام الكراهة مغتفر.