اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 40
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الآتي إلى جملة منها الإشارة.
( و
) يستفاد منها أنه
( يجوز
) السجود
( على الأرض وما ينبت منها ما لم يكن مأكولا
) ولا ملبوسا
( بالعادة
) مضافا إلى الإجماع عليه ،
بل الضرورة.
فلا إشكال في شيء
من أحكام المسألة ، وإنما الإشكال في الأراضي المستحيلة بالحرق وغيره عن مسمّى
الأرض ، كالجصّ ، والنورة ، والخزف ، فإنّ في جواز السجود عليها قولين.
فالأكثر على
الجواز ، بل ربما أشعر عبارة الفاضلين [1] وغيرهما [2] بالإجماع في الخزف. فإن تمَّ ، وإلاّ فالأحوط ، بل الأظهر
المنع ، وفاقا لجمع [3] ، إما لعدم صدق الأرض عليها ، أو للشك ، فإنه كاف في المنع
، لتعارض استصحاب بقاء الأرضية مع استصحاب بقاء شغل الذمة ، فيتساقطان ، فيبقى
الأوامر عن المعارض سليمة ، فتأمّل.
مضافا إلى التصريح
به في الرضوي في الآجر ـ يعني المطبوخ ـ كما فيه [4].
نعم في الصحيح :
عن الجصّ توقد عليه النار [5] وعظام الموتى يجصّص به المسجد ، أيسجد عليه؟ فكتب بخطّه :
« إن الماء والنار قد
ب 12 ح 2.
[1] المحقق في
المعتبر 1 : 375 ، العلامة في التذكرة 1 : 62.