responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 40

إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الآتي إلى جملة منها الإشارة.

( و ) يستفاد منها أنه ( يجوز ) السجود ( على الأرض وما ينبت منها ما لم يكن مأكولا ) ولا ملبوسا ( بالعادة ) مضافا إلى الإجماع عليه ، بل الضرورة.

فلا إشكال في شي‌ء من أحكام المسألة ، وإنما الإشكال في الأراضي المستحيلة بالحرق وغيره عن مسمّى الأرض ، كالجصّ ، والنورة ، والخزف ، فإنّ في جواز السجود عليها قولين.

فالأكثر على الجواز ، بل ربما أشعر عبارة الفاضلين [1] وغيرهما [2] بالإجماع في الخزف. فإن تمَّ ، وإلاّ فالأحوط ، بل الأظهر المنع ، وفاقا لجمع [3] ، إما لعدم صدق الأرض عليها ، أو للشك ، فإنه كاف في المنع ، لتعارض استصحاب بقاء الأرضية مع استصحاب بقاء شغل الذمة ، فيتساقطان ، فيبقى الأوامر عن المعارض سليمة ، فتأمّل.

مضافا إلى التصريح به في الرضوي في الآجر ـ يعني المطبوخ ـ كما فيه [4].

نعم في الصحيح : عن الجصّ توقد عليه النار [5] وعظام الموتى يجصّص به المسجد ، أيسجد عليه؟ فكتب بخطّه : « إن الماء والنار قد‌


ب 12 ح 2.

[1] المحقق في المعتبر 1 : 375 ، العلامة في التذكرة 1 : 62.

[2] كصاحب المدارك 3 : 244 ، وصاحب الحدائق 4 : 301.

[3] منهم صاحب الذخيرة صريحا في الخزف ( الذخيرة : 241 ) وصاحب المدارك ( 2 : 202 ) والشهيدان ( في البيان : 134 والروضة 1 : 228 ) في نحو النورة ، وكذا الحلي ( السرائر 1 : 268 ). منه رحمه الله.

[4] فقه الرضا 7 : 113 ، المستدرك 4 : 10 أبواب ما يسجد عليه بـ 7 ح 1.

[5] في « ح » والمصادر : بالعذرة.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست