اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 379
استماع خطبة
الجمعة مع أن اشتراطها فيها مجمع عليه بلا شبهة.
واختار الفاضل
الوجوب دون الشرطية [1] ، للأمر به في بعض النصوص ولو في ضمن الجملة الخبرية ، مع
عدم ما يدلّ على الشرطية ، فتكون بالأصل مدفوعة. والمناقشة فيه بعد ما عرفت واضحة.
ويدخل في شروط الجمعة ما يتعلّق منها بالمكلّفين بها ، فلا تجب هذه الصلاة إلاّ
على من تجب عليه الجمعة ، ولا خلاف فيه بينهم أجده ، وبه صرّح في الذخيرة حاكيا هو
كغيره التصريح بالإجماع عليه عن التذكرة ، وفي المنتهى لا نعرف فيه خلافا [2].
والمعتبرة من
الصحاح وغيرها به في المسافر والمريض والمرأة مستفيضة [3] ، ويلحق الباقي
بعدم القائل بالفرق بينه وبينهم بين الطائفة ، مضافا إلى الرضوي المصرّح بأنها مثل
صلاة الجمعة واجبة إلاّ على خمسة : المريض والمملوك والصبي والمسافر والمرأة [4]. وهو ظاهر بل نصّ
في المطلوب بتمامه وإن أوهم في بادئ النظر من حيث مفهوم العدد خلافه ، فإنه كبعض
الصحاح المتقدمة في الجمعة يجري فيه التوجيه لإدراج من عدا الخمسة فيهم بنحو ما مرّ
فيه الإشارة [5].
( و
) هي ( مندوبة مع
عدمها ) أي تلك الشروط أو بعضها أو فوتها مع اجتماعها وبقاء وقتها
( جماعة
وفرادى ) على الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفي ظاهر كلام الحلّي والقطب
الراوندي [6] دعوى الإجماع على جواز فعلها