responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 379

استماع خطبة الجمعة مع أن اشتراطها فيها مجمع عليه بلا شبهة.

واختار الفاضل الوجوب دون الشرطية [1] ، للأمر به في بعض النصوص ولو في ضمن الجملة الخبرية ، مع عدم ما يدلّ على الشرطية ، فتكون بالأصل مدفوعة. والمناقشة فيه بعد ما عرفت واضحة.

ويدخل في شروط الجمعة ما يتعلّق منها بالمكلّفين بها ، فلا تجب هذه الصلاة إلاّ على من تجب عليه الجمعة ، ولا خلاف فيه بينهم أجده ، وبه صرّح في الذخيرة حاكيا هو كغيره التصريح بالإجماع عليه عن التذكرة ، وفي المنتهى لا نعرف فيه خلافا [2].

والمعتبرة من الصحاح وغيرها به في المسافر والمريض والمرأة مستفيضة [3] ، ويلحق الباقي بعدم القائل بالفرق بينه وبينهم بين الطائفة ، مضافا إلى الرضوي المصرّح بأنها مثل صلاة الجمعة واجبة إلاّ على خمسة : المريض والمملوك والصبي والمسافر والمرأة [4]. وهو ظاهر بل نصّ في المطلوب بتمامه وإن أوهم في بادئ النظر من حيث مفهوم العدد خلافه ، فإنه كبعض الصحاح المتقدمة في الجمعة يجري فيه التوجيه لإدراج من عدا الخمسة فيهم بنحو ما مرّ فيه الإشارة [5].

( و ) هي ( مندوبة مع عدمها ) أي تلك الشروط أو بعضها أو فوتها مع اجتماعها وبقاء وقتها ( جماعة وفرادى ) على الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفي ظاهر كلام الحلّي والقطب الراوندي [6] دعوى الإجماع على جواز فعلها‌


[1] المنتهى 1 : 345.

[2] الذخيرة : 319 ، التذكرة 1 : 157 ، المنتهى 1 : 342.

[3] الوسائل 7 : أبواب صلاة العيد الأبواب 3 ، 8 ، 28.

[4] فقه الرضا 7 : 132 ، المستدرك 6 : 124 أبواب صلاة العيد بـ 5 ح 2.

[5] راجع ص 34[1] 343.

[6] الحلّي في السرائر 1 : 316 ، ونقله عن القطب الراوندي في المختلف : 113.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست