responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 378

حيث ادّعاه على اشتراط وجوب العيدين بشرائط الجمعة ولم يستثن الخطبة [1].

وعن القاضي أنهما واجبتان عندنا [2] ، مشعرا بدعوى الإجماع.

ولعلّه الأقوى ، له ، ولصريح الرضوي : « صلاة العيد مع الإمام فريضة ولا تكون إلاّ بإمام وخطبة » [3].

مع أنه المعهود من فعلهم والمأثور من أوامرهم. وذكرهم الخطبتين في بيان كيفية الصلاة أيضا ظاهر في ذلك ، إذ قضية الذكر في بيان كيفية الواجب الوجوب في جميع ما اشتملت عليه الكيفية إلاّ ما أخرجه الدليل.

خلافا للمحكي عن النزهة والمعتبر [4] ، فاستحبّاهما ، وادّعى الأخير الإجماع عليه ، ونسبه في الدروس والذكرى إلى المشهور [5]. وهو غريب ، فإنّا لم نقف على مصرّح بالاستحباب عداهما وإن تبعهما من متأخري المتأخرين جماعة [6] ، للأصل. ويدفع بما مرّ.

ولأن الخطبتين متأخرتان عن الصلاة ، ولا يجب استماعهما ، إجماعا في المقامين كما حكاه جماعة [7] ، ودلّ على الأوّل منهما المعتبرة المستفيضة [8]. ويدفع بمنع الملازمة ، ألا ترى أنّ جمعا من الأصحاب قالوا بعدم وجوب‌


[1] الخلاف 1 : 651.

[2] شرح جمل العلم والعمل : 133.

[3] فقه الرضا 7 : 131 ، المستدرك 6 : 122 أبواب صلاة العيد بـ 2 ح 1 بتفاوت يسير.

[4] نزهة الناظر : 41 ، المعتبر : 324.

[5] الدروس 1 : 193 ، الذكرى : 240.

[6] منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 453 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 36 ، وصاحب المدارك 4 : 96.

[7] منهم : العلامة في التحرير 1 : 46 ، وصاحب المدارك 4 : 96 ، وصاحب مفاتيح الشرائع 1 : 28.

[8] الوسائل 7 : 440 أبواب صلاة العيد بـ 11.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست