responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 380

جماعة ـ كما سيظهر ـ ففرادى أولى ، وهو الحجّة ، مضافا إلى النصوص المستفيضة الآتي إلى جملة منها الإشارة.

خلافا للعماني والمقنع [1] ، فمنعا عنها مطلقا ، للنصوص المتقدمة المتضمنة لأنه لا صلاة إلاّ مع إمام [2] ، وخصوص بعضها : أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلي في بيته؟ قال : « لا » [3].

وهي محمولة على أنه لا صلاة واجبة إلاّ معه ، ألا ترى إلى الموثق : « لا صلاة في العيدين إلاّ مع إمام ، وإن صلّيت وحدك فلا بأس » [4] ونحوه آخر [5].

وللحلبي فمنع عنها جماعة خاصة [6] ، كما هو ظاهر المحكي عن المقنعة والتهذيب والمبسوط والناصرية وجمل العلم والعمل والاقتصاد والمصباح ومختصره والجمل والعقود والخلاف [7] ، وقوّاه من فضلاء المعاصرين جماعة [8] ، لظاهر الموثقين وسيّما ثانيهما ، حيث إنه بعد ما سئل فيه عن فعلها‌


[1] نقله عن العماني في المختلف : 113 ، المقنع : 46.

[2] راجع ص 375.

[3] الفقيه 1 : 321 / 1464 ، التهذيب 3 : 288 / 864 ، الاستبصار 1 : 445 / 1721 ، الوسائل 7 : 422 أبواب صلاة العيد بـ 2 ح 8.

[4] الفقيه 1 : 320 / 1459 ، التهذيب 3 : 135 / 293 ، الاستبصار 1 : 445 / 1719 ، ثواب الأعمال : 78 ، الوسائل 7 : 421 أبواب صلاة العيد بـ 2 ح 5.

[5] التهذيب 3 : 287 / 861 ، الوسائل 7 : 422 أبواب صلاة العيد بـ 2 ح 6.

[6] الكافي في الفقه : 154.

[7] المقنعة : 194 ، التهذيب 3 : 135 ، المبسوط 1 : 171 ، الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 203 ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 44 ، الاقتصاد : 270 ، المصباح : 598 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 193 ، الخلاف 1 : 666.

[8] منهم : صاحب الحدائق 10 : 206 ، والوحيد البهبهاني في مصابيح الظلام على ما نقل عنه في مفتاح الكرامة 3 : 196.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست