responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 358

بانصراف الإطلاق إلى الصورة الأولى ، لكونها الغالب دون غيرها.

ثمَّ إنّ الحكم بالتحريم لمن توجّه إليه الخطاب بالجمعة واضح ، وفي غيره الواقع طرف المعاوضة وجهان ، بل قولان : من الأصل ، واختصاص المانع بحكم التبادر بالأوّل. ومن إعانته على الإثم المحرّمة كتابا وسنّة ، وهذا أجود حيثما تحصل ، وإلاّ فالجواز.

( و ) اعلم أنه ( لو باع انعقد ) البيع وصحّ وإن أثم ، وفاقا للأكثر ، بل عليه عامة من تأخر ، لعدم اقتضاء النهي في المعاملات الفساد. وقيل : لا ينعقد [1] ، تضعيفا للدليل.

والتحقيق في الأصول.

( الخامسة : إذا لم يكن الإمام 7 موجودا ) أي كان غائبا عنّا كزماننا هذا ( وأمكن الاجتماع والخطبتان استحبت الجمعة ) [2] وكانت أفضل الفردين الواجبين ، وفاقا للأكثر ، قيل : لعموم الأوامر بالجمعة من الكتاب والسنّة ، ومقتضاها الوجوب ، وهو أعم من العيني والتخييري ، ولمّا انتفى الأوّل بالإجماع تعيّن الثاني [3].

وللمعتبرة ، منها الصحيح : حثّنا أبو عبد الله 7 على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدو عليك فقال : « [ لا ] إنما عنيت عندكم » [4].

والموثق : « مثلك يهلك ولم يصلّ فريضة فرضها الله تعالى » قال ، قلت :


[1] كما قال به الشيخ في الخلاف 1 : 631.

[2] في المختصر المطبوع : الجماعة.

[3] كما في جامع المقاصد 2 : 375.

[4] المقنعة : 164 ، التهذيب 3 : 239 / 635 ، الاستبصار 1 : 420 / 1615 ، الوسائل 7 : 309 أبواب صلاة الجمعة بـ 5 ح 1 ، وما بين المعقوفين أضفناها من المصادر.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست