اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 358
بانصراف الإطلاق
إلى الصورة الأولى ، لكونها الغالب دون غيرها.
ثمَّ إنّ الحكم
بالتحريم لمن توجّه إليه الخطاب بالجمعة واضح ، وفي غيره الواقع طرف المعاوضة
وجهان ، بل قولان : من الأصل ، واختصاص المانع بحكم التبادر بالأوّل. ومن إعانته
على الإثم المحرّمة كتابا وسنّة ، وهذا أجود حيثما تحصل ، وإلاّ فالجواز.
( و
) اعلم أنه
( لو باع انعقد
) البيع وصحّ وإن أثم ،
وفاقا للأكثر ، بل عليه عامة من تأخر ، لعدم اقتضاء النهي في المعاملات الفساد.
وقيل : لا ينعقد [1] ، تضعيفا للدليل.
والتحقيق في الأصول.
( الخامسة : إذا لم يكن الإمام7موجودا )
أي كان غائبا عنّا
كزماننا هذا (
وأمكن
الاجتماع والخطبتان استحبت الجمعة
) [2] وكانت أفضل الفردين الواجبين ، وفاقا للأكثر ، قيل : لعموم الأوامر بالجمعة
من الكتاب والسنّة ، ومقتضاها الوجوب ، وهو أعم من العيني والتخييري ، ولمّا انتفى
الأوّل بالإجماع تعيّن الثاني [3].
وللمعتبرة ، منها
الصحيح : حثّنا أبو عبد الله 7 على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدو
عليك فقال : « [ لا ] إنما عنيت عندكم » [4].
والموثق : « مثلك
يهلك ولم يصلّ فريضة فرضها الله تعالى » قال ، قلت :