اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 357
وظاهرها كالآية
والعبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة توقف التحريم على الأذان ، ومقتضاه عدمه
قبله مطلقا ولو زالت الشمس ، وبه صرّح جماعة ومنهم الفاضل في النهاية والمنتهى [1] مدّعيا عليه
إجماعنا ، مع أنه في الإرشاد رتّبه على الزوال [2] ، واختاره في روض الجنان ، قال : لأنه السبب الموجب للصلاة
، والنداء إعلام بدخول الوقت ، فالعبرة به ، فلو تأخر الأذان عن أول الوقت لم يؤثر
في التحريم السابق ، لوجود العلّة ووجوب السعي المترتب على دخول الوقت وإن كان في
الآية مترتبا على الأذان ، إذ لو فرض عدم الأذان لم يسقط وجوب السعي ، فإنّ
المندوب لا يكون شرطا للواجب [3].
ولا يخلو عن نظر ،
سيّما في مقابلة الإجماع المنقول المعتضد بعمل الأكثر.
وفي اختصاص الحكم [4] بالبيع أو عمومه
لأنواع المعاوضات بل مطلق الشواغل قولان.
من الأصل ،
واختصاص دليل المنع من الكتاب والسنّة به.
ومن إشعار ما هو
كالتعليل في الأول بالعموم ، مع إمكان دعوى قطعية المناط بالاعتبار في المنع عن
البيع ، وهو خوف الاشتغال عن الصلاة الحاصل في محل النزاع. لكن هذا إنما يتوجه على
تقدير اختصاص المنع عن البيع بصورة حصول الاشتغال به لا مطلقا ، لكن الدليل مطلق
كالفتاوي ، مع تصريح بعضهم بالمنع عنه مطلقا كالمحقّق الثاني [5] ، لكن يمكن
الجواب عنه