responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 357

وظاهرها كالآية والعبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة توقف التحريم على الأذان ، ومقتضاه عدمه قبله مطلقا ولو زالت الشمس ، وبه صرّح جماعة ومنهم الفاضل في النهاية والمنتهى [1] مدّعيا عليه إجماعنا ، مع أنه في الإرشاد رتّبه على الزوال [2] ، واختاره في روض الجنان ، قال : لأنه السبب الموجب للصلاة ، والنداء إعلام بدخول الوقت ، فالعبرة به ، فلو تأخر الأذان عن أول الوقت لم يؤثر في التحريم السابق ، لوجود العلّة ووجوب السعي المترتب على دخول الوقت وإن كان في الآية مترتبا على الأذان ، إذ لو فرض عدم الأذان لم يسقط وجوب السعي ، فإنّ المندوب لا يكون شرطا للواجب [3].

ولا يخلو عن نظر ، سيّما في مقابلة الإجماع المنقول المعتضد بعمل الأكثر.

وفي اختصاص الحكم [4] بالبيع أو عمومه لأنواع المعاوضات بل مطلق الشواغل قولان.

من الأصل ، واختصاص دليل المنع من الكتاب والسنّة به.

ومن إشعار ما هو كالتعليل في الأول بالعموم ، مع إمكان دعوى قطعية المناط بالاعتبار في المنع عن البيع ، وهو خوف الاشتغال عن الصلاة الحاصل في محل النزاع. لكن هذا إنما يتوجه على تقدير اختصاص المنع عن البيع بصورة حصول الاشتغال به لا مطلقا ، لكن الدليل مطلق كالفتاوي ، مع تصريح بعضهم بالمنع عنه مطلقا كالمحقّق الثاني [5] ، لكن يمكن الجواب عنه‌


[1] نهاية الإحكام 2 : 53 ، المنتهى 1 : 330.

[2] الإرشاد 1 : 258.

[3] روض الجنان : 295.

[4] في « ش » : المنع.

[5] راجع جامع المقاصد 2 : 428.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست