اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 359
كيف أصنع؟ قال : «
صلّوا جماعة » يعني صلاة الجمعة [1].
وفي الجميع نظر ،
لمنع أعمية الوجوب المستفاد من الأمر من العيني والتخييري ، لاختصاصه بحكم التبادر
بالأوّل دون الثاني ، ولو سلّم فغايتها الدلالة على وجوب الجمعة الصحيحة ، وهي على
ما عرفت ما كانت بإذن الإمام مقرونة ، وليست بمفروض المسألة.
ودعوى حصول الإذن
للفقيه الجامع لشرائط الفتوى في صلاتها ممنوعة ، لعدم ظهور دليل يدل عليه لا من
إجماع لمكان الخلاف ، ولا من رواية لاختصاصها بإفادة الإذن له في خصوص الحكومة
والفتوى ، وهما غير الإذن له في صلاة الجمعة وفعلها.
ودعوى الأولوية
ممنوعة هنا قطعا ، لظهور أن الإذن في الحكومة والفتيا إنما هو للزوم تعطيل الأحكام
وتحيّر الناس في أمور معادهم ومعاشهم وظهور الفساد فيهم واستمراره إن لم يقضوا أو
يفتوا ، ولا كذلك الجمعة إذا تركت كما لا يخفى ، هذا.
ومفاد هذا الكلام
على تقدير تسليمه إنما هو اختصاص الاستحباب بصورة وجود الفقيه وحرمتها من دونه ،
وهو خلاف ما يقتضيه إطلاق العبارة وكلام جماعة بل أكثر المجوّزين كما صرّح به في
روض الجنان فقال : ثمَّ على تقديره ـ أي الاستحباب ـ هل يشترط في شرعيتها حينئذ
الفقيه الشرعي أم يكفي اجتماع باقي الشرائط والايتمام بإمام يصحّ الاقتداء به في
الجماعة؟ أكثر المجوّزين على الثاني ، وهم بين مطلق للشرعية مع إمكان الاجتماع
والخطبتين ، وبين مصرّح بعدم اشتراط الفقيه ، وممّن صرح به أبو الصلاح ،
[1] التهذيب 3 :
239 / 638 ، الاستبصار 1 : 420 / 1616 ، الوسائل 7 : 310 أبواب صلاة الجمعة بـ 5 ح
2.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 359