responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 359

كيف أصنع؟ قال : « صلّوا جماعة » يعني صلاة الجمعة [1].

وفي الجميع نظر ، لمنع أعمية الوجوب المستفاد من الأمر من العيني والتخييري ، لاختصاصه بحكم التبادر بالأوّل دون الثاني ، ولو سلّم فغايتها الدلالة على وجوب الجمعة الصحيحة ، وهي على ما عرفت ما كانت بإذن الإمام مقرونة ، وليست بمفروض المسألة.

ودعوى حصول الإذن للفقيه الجامع لشرائط الفتوى في صلاتها ممنوعة ، لعدم ظهور دليل يدل عليه لا من إجماع لمكان الخلاف ، ولا من رواية لاختصاصها بإفادة الإذن له في خصوص الحكومة والفتوى ، وهما غير الإذن له في صلاة الجمعة وفعلها.

ودعوى الأولوية ممنوعة هنا قطعا ، لظهور أن الإذن في الحكومة والفتيا إنما هو للزوم تعطيل الأحكام وتحيّر الناس في أمور معادهم ومعاشهم وظهور الفساد فيهم واستمراره إن لم يقضوا أو يفتوا ، ولا كذلك الجمعة إذا تركت كما لا يخفى ، هذا.

ومفاد هذا الكلام على تقدير تسليمه إنما هو اختصاص الاستحباب بصورة وجود الفقيه وحرمتها من دونه ، وهو خلاف ما يقتضيه إطلاق العبارة وكلام جماعة بل أكثر المجوّزين كما صرّح به في روض الجنان فقال : ثمَّ على تقديره ـ أي الاستحباب ـ هل يشترط في شرعيتها حينئذ الفقيه الشرعي أم يكفي اجتماع باقي الشرائط والايتمام بإمام يصحّ الاقتداء به في الجماعة؟ أكثر المجوّزين على الثاني ، وهم بين مطلق للشرعية مع إمكان الاجتماع والخطبتين ، وبين مصرّح بعدم اشتراط الفقيه ، وممّن صرح به أبو الصلاح ،


[1] التهذيب 3 : 239 / 638 ، الاستبصار 1 : 420 / 1616 ، الوسائل 7 : 310 أبواب صلاة الجمعة بـ 5 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست