responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 356

وحسن الذكر والتكرير مسلّم إن لم يقصد به التوظيف على الوجه المخصوص ، وإلاّ كما هو محل البحث فممنوع.

وأرى النزاع هنا لفظيا كما صرّح به بعض الأصحاب [1] ، للاتفاق على حرمة التشريع وحسن الذكر الخالي عنه ، وإن أطلقت العبارات بالمنع أو الكراهة ، لكن سياقها ظاهر في التفصيل وأن المقصود بالمنع صورة التشريع وبالجواز غيرها.

ثمَّ إن تفسير الثاني بما مرّ خيرة ثاني المحقّقين والشهيدين [2] ، واحتمل الأول تفسيره بما لم يقع بين يدي الخطيب ، سواء وقع أوّلا أو ثانيا ، لأنه الثاني باعتبار الإحداث. وحكاه الثاني عن بعض الأصحاب مضعّفا له كالأوّل بأن كيفية الأذان الواقع في عهده غير شرط في شرعيته إجماعا ، إذ لو وقع قبل صعود الخطيب إلى المنبر أو خطب على الأرض ولم يصعد منبرا لم يخرج بذلك عن الشرعية ، وإنما المحدث ما فعل ثانيا كيف كان.

وقيل في تفسيره غير ذلك [3].

( الرابعة : يحرم البيع بعد النداء ) للجمعة إجماعا على الظاهر ، المصرّح به في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة [4] ، وللآية الكريمة ( وَذَرُوا الْبَيْعَ ) [5].

والمرسلة : « كان بالمدينة إذا أذّن يوم الجمعة نادى مناد : حرم البيع » [6].


[1] الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 255.

[2] جامع المقاصد 2 : 425 ، روض الجنان : 295.

[3] انظر : مجمع الفائدة والبرهان 2 : 376.

[4] منهم العلامة في التذكرة 1 : 156 ، والسبزواري في الذخيرة : 314 ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 22.

[5] الجمعة : 9.

[6] الفقيه 1 : 195 / 914 ، الوسائل 7 : 408 أبواب صلاة الجمعة بـ 53 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست