فإنّ المشهور أنّ
المراد بالثالث فيه هو الثاني المفروض ، وإنّما سمّي ثالثا ـ كما عن بعض الأصحاب
أيضا ـ [2] لأنّ النبي 6 شرّع للصلاة أذانا وإقامة ، فالأذان الثاني يكون بالنسبة
إليهما ثالثا ، وسمّيناه ثانيا لوقوعه بعد الأول وما بعده يكون إقامة ، صرّح بذلك
الماتن في المعتبر وغيره [3].
ولكن احتمل كون
المراد بالثالث فيه أذان العصر ، ولذا قيل بالمنع عنه ، وهو ضعيف. وإلى هذا القول
ذهب الحلّي [4] وجمهور المتأخرين.
( وقيل :
) إنه ( مكروه
) والقائل الشيخ في المبسوط
واختاره الماتن في المعتبر [5] ، للأصل ، وضعف الخبر ، وعموم البدعة فيه للحرام وغيره ،
وحسن الذكر والدعاء إلى المعروف وتكريرهما ، قال الماتن : لكن من حيث لم يفعله
النبي 6 ولم يأمر به كان أحق بوصف الكراهة.
ويدفع الأصل بما
مرّ. ويجبر ضعف الخبر بعمل الأكثر. ويمنع عموم البدعة لغير الحرام لظهورها بحكم
التبادر فيه ، وفي الصحيح : « ألا وإنّ كلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة سبيلها إلى
النار » [6].
[1] الكافي 3 :
421 / 5 ، التهذيب 3 : 19 / 67 ، الوسائل 7 : 400 أبواب صلاة الجمعة بـ 49 ح 1 ،
2.