responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 355

معاوية على اختلاف النقلة ، وإذا لم يكن مشروعا أوّلا فتوظيفه ثانيا على الوجه المخصوص يكون بدعة وإحداثا في الدين ما ليس منه فيكون محرّما.

وللخبر : « الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة » [1].

فإنّ المشهور أنّ المراد بالثالث فيه هو الثاني المفروض ، وإنّما سمّي ثالثا ـ كما عن بعض الأصحاب أيضا ـ [2] لأنّ النبي 6 شرّع للصلاة أذانا وإقامة ، فالأذان الثاني يكون بالنسبة إليهما ثالثا ، وسمّيناه ثانيا لوقوعه بعد الأول وما بعده يكون إقامة ، صرّح بذلك الماتن في المعتبر وغيره [3].

ولكن احتمل كون المراد بالثالث فيه أذان العصر ، ولذا قيل بالمنع عنه ، وهو ضعيف. وإلى هذا القول ذهب الحلّي [4] وجمهور المتأخرين.

( وقيل : ) إنه ( مكروه ) والقائل الشيخ في المبسوط واختاره الماتن في المعتبر [5] ، للأصل ، وضعف الخبر ، وعموم البدعة فيه للحرام وغيره ، وحسن الذكر والدعاء إلى المعروف وتكريرهما ، قال الماتن : لكن من حيث لم يفعله النبي 6 ولم يأمر به كان أحق بوصف الكراهة.

ويدفع الأصل بما مرّ. ويجبر ضعف الخبر بعمل الأكثر. ويمنع عموم البدعة لغير الحرام لظهورها بحكم التبادر فيه ، وفي الصحيح : « ألا وإنّ كلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار » [6].


[1] الكافي 3 : 421 / 5 ، التهذيب 3 : 19 / 67 ، الوسائل 7 : 400 أبواب صلاة الجمعة بـ 49 ح 1 ، 2.

[2] كابن فهد في المهذّب البارع 1 : 410.

[3] المعتبر 2 : 296 ، وانظر الشرائع 1 : 97.

[4] السرائر 1 : 304.

[5] المبسوط 1 : 149 ، المعتبر 2 : 296.

[6] الفقيه 2 : 87 / 394 ، التهذيب 3 : 69 / 226 ، الاستبصار 1 : 467 / 1807 ، الوسائل 8 : 45 أبواب نافلة شهر رمضان بـ 10 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست