اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 354
وفحوى الصحيحة المانعة عن الصلاة حال الخطبة [1] ، فإن المنع عنها
يستلزم المنع عن نحو الكلام بطريق أولى.
نعم ربما يؤيد
الكراهة وقوع التعبير عن المنع بلفظها في بعض النصوص المروي عن قرب الإسناد [2] ، وب « لا ينبغي
» في الصحيح [3] ، لكنهما محمولان على التحريم جمعا ، مع ضعف الرواية
الأولى بأبي البختري جدّا.
ثمَّ إنّ وجوب
الإصغاء هل يختص بالعدد أم يعمّ الحاضرين ، وكذا تحريم الكلام هل يختص بهم أم
يعمّهم والإمام؟
وجهان ، بل قولان.
ظاهر الأدلة : الثاني في المقامين. خلافا للتذكرة فيهما ، وفيها : إن الخلاف إنما
هو في القريب السامع ، أما البعيد والأصمّ فإن شاءا سكتا وإن شاءا قرءا وإن شاءا
ذكرا [4].
واعلم أنّ وجوب
الإصغاء وترك الكلام تعبدي لا شرطي ، فلا يفسد الخطبة ولا الصلاة بالإخلال بهما
إجماعا ، كما عن التحرير ونهاية الإحكام وغيرهما [5].
( الثالثة : الأذان الثاني للجمعة
) وهو ما وقع ثانيا بالزمان
بعد أذان آخر واقع في الوقت ، سواء كان بين يدي الخطيب أم على المنارة أم غيرهما
( بدعة
) لتأدّي الوظيفة بالأول ،
فيكون هو المأمور به وما سواه بدعة ، لأنه لم يفعل في عهده 6 ولا في عهد
الأوّلين ، وإنما أحدثه عثمان أو
[1] قرب الإسناد :
214 / 838 ، الوسائل 7 : 417 أبواب صلاة الجمعة بـ 58 ح 2.
[2] قرب الإسناد :
150 / 544 ، الوسائل 7 : 331 أبواب صلاة الجمعة بـ 14 ح 5.
[3] الكافي 3 : 421
/ 2 ، التهذيب 3 : 20 / 73 ، الوسائل 7 : 330 أبواب صلاة الجمعة بـ 14 ح 1.