responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 354

وفحوى الصحيحة المانعة عن الصلاة حال الخطبة [1] ، فإن المنع عنها يستلزم المنع عن نحو الكلام بطريق أولى.

نعم ربما يؤيد الكراهة وقوع التعبير عن المنع بلفظها في بعض النصوص المروي عن قرب الإسناد [2] ، وب « لا ينبغي » في الصحيح [3] ، لكنهما محمولان على التحريم جمعا ، مع ضعف الرواية الأولى بأبي البختري جدّا.

ثمَّ إنّ وجوب الإصغاء هل يختص بالعدد أم يعمّ الحاضرين ، وكذا تحريم الكلام هل يختص بهم أم يعمّهم والإمام؟

وجهان ، بل قولان. ظاهر الأدلة : الثاني في المقامين. خلافا للتذكرة فيهما ، وفيها : إن الخلاف إنما هو في القريب السامع ، أما البعيد والأصمّ فإن شاءا سكتا وإن شاءا قرءا وإن شاءا ذكرا [4].

واعلم أنّ وجوب الإصغاء وترك الكلام تعبدي لا شرطي ، فلا يفسد الخطبة ولا الصلاة بالإخلال بهما إجماعا ، كما عن التحرير ونهاية الإحكام وغيرهما [5].

( الثالثة : الأذان الثاني للجمعة ) وهو ما وقع ثانيا بالزمان بعد أذان آخر واقع في الوقت ، سواء كان بين يدي الخطيب أم على المنارة أم غيرهما ( بدعة ) لتأدّي الوظيفة بالأول ، فيكون هو المأمور به وما سواه بدعة ، لأنه لم يفعل في عهده 6 ولا في عهد الأوّلين ، وإنما أحدثه عثمان أو‌


[1] قرب الإسناد : 214 / 838 ، الوسائل 7 : 417 أبواب صلاة الجمعة بـ 58 ح 2.

[2] قرب الإسناد : 150 / 544 ، الوسائل 7 : 331 أبواب صلاة الجمعة بـ 14 ح 5.

[3] الكافي 3 : 421 / 2 ، التهذيب 3 : 20 / 73 ، الوسائل 7 : 330 أبواب صلاة الجمعة بـ 14 ح 1.

[4] التذكرة 1 : 152.

[5] التحرير 1 : 44 ، نهاية الإحكام 2 : 38 ، وانظر جامع المقاصد 2 : 402.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست