responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 353

حسن إن لم يكن في محل النزاع موهونا والحال أنه موهون ، كيف لا والمخالف موجود ، وهو كاف في وهنه وإن كان واحدا فضلا عن أن يكون مشهورا.

وتضعيف المعتبرة بما سبق إليه الإشارة قد عرفت ضعفه.

وبهذه الأدلة يضعّف الأصل سيّما بعد اعتضادها بالاحتياط والنصوص الناهية عن الكلام ، بناء على ظهور أن وجه النهي فيها إنما هو وجوب الإصغاء ، ولذا كان حكمهما متلازما فتوى كما أشار إليه بقوله ( وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها ) فكل من أوجب الإصغاء حكم بالتحريم هنا ، ومن قال بالكراهة فيه قال باستحباب الإصغاء ، ففي المرسل : « لا كلام والإمام يخطب ، ولا التفات إلاّ كما يحلّ في الصلاة ، وإنما جعلت الجمعة ركعتين » [1] إلى آخر ما مرّ إليه الإشارة في بحث اشتراط الطهارة.

ونحوه بعينه الرضوي والمرتضوي المروي عن دعائم الإسلام [2] ، لكن بدون قوله : « وإنما جعلت » إلى آخره.

وأظهر منه الآخر المروي عنه أيضا أنه 7 قال : « يستقبل الناس الإمام عند الخطبة بوجوههم ويصغون إليه » [3].

والصادقي المروي عنه : « إذا قام الإمام يخطب وجب على الناس الصمت » [4]. وهو نصّ في الوجوب.

وقصور الأسانيد أو ضعفها مجبور بالشهرة والاعتضاد بالأدلة المتقدمة ، مضافا إلى الإجماع المنقول في الخلاف هنا [5] ، فتأمل.


[1] الفقيه 1 : 269 / 1228 ، المقنع : 45 ، الوسائل 7 : 331 أبواب صلاة الجمعة بـ 14 ح 2.

[2] دعائم الإسلام 1 : 182 ، المستدرك 6 : 22 ، أبواب صلاة الجمعة بـ 12 ح 3.

[3] دعائم الإسلام 1 : 183 ، المستدرك 6 : 22 ، أبواب صلاة الجمعة بـ 12 ح 5.

[4] دعائم الإسلام 1 : 182 ، المستدرك 6 : 22 ، أبواب صلاة الجمعة بـ 12 ح 2.

[5] الخلاف 1 : 625.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست