responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 352

الصلاة ، فإنّ على المأموم الإنصات لذلك والاستماع له ، فأما خارج الصلاة فلا خلاف أنه لا يجب الإنصات والاستماع ، وعن أبي عبد الله 7 أنه في حال الصلاة وغيرها ، وذلك على وجه الاستحباب [1].

ونحوه في نفي الخلاف عن [ عدم ] [2] وجوب الإنصات خارج الصلاة عن فقه القرآن للراوندي [3]. وهو دليل آخر على الاستحباب.

هذا مع أخصّية هذا الدليل عن المدّعى كالسابق [4] ، وضعف عموم المعتبرة بما سبق إليه الإشارة [5].

( وقيل : يجب ) والقائل الشيخ في النهاية وأكثر الأصحاب على الظاهر ، المصرّح به في عبائر جمع [6]. ولعلّه الأظهر ، لما مرّ من الأدلة مع ضعف ما قيل في الجواب عنها ، إذ لا وجه لمنع الحصر بعد عدم تصور فائدة غير الإصغاء ، والأخصية باختصاصها بالوعظ مدفوعة بعدم القائل بالفرق بين أجزاء الخطبة ، مع احتمال استلزام لزوم الإصغاء إليه لزومه بالإضافة إلى الباقي ولو من باب المقدمة ، سيّما على القول بعدم لزوم الترتيب بين أجزائها ، فتأمل.

وبنحو هذا يجاب عن أخصية الدليل الثاني ، ومعارضة مبناه بمثله حسن إلاّ أن غايتها القدح في البناء ، وهو لا يستلزم عدم إمكان الاستدلال بالآية بوجه آخر وهو الإطلاق الشامل لمحل النزاع. ودفعه بنفي الخلاف المتقدم المنقول‌


[1] التبيان 5 : 67.

[2] أضفناه من المصدر ولاقتضاء المعنى.

[3] فقه القرآن 1 : 141.

[4] لاختصاصه بوجوب إنصات القراءة من الخطبة لا جميعها. منه رحمه الله.

[5] في ص 335 ، 336.

[6] منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 401 ، والمحقق السبزواري في كفاية الأحكام : 21.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست