responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 351

للإجماع المعتضد بإطلاق المنع في جملة من الروايات ، مضافا إلى المسامحة في أدلة السنن.

( الثانية : يستحب الإصغاء إلى الخطبة ) واستماعها. ولا يجب ، وفاقا للمبسوط وجماعة [1] ، للأصل السليم عمّا يصلح للمعارضة ، عدا ما استدلّ به على الوجوب من انتفاء الفائدة بدونه ، والآية الآمرة بالإنصات والاستماع للقرآن [2] ، بناء على ما ذكروا في التفسير من ورودها في الخطبة ، وسمّيت قرآنا لاشتمالها عليه [3] ، وعموم المعتبرة بأنها صلاة حتى ينزل الإمام [4].

وشي‌ء من ذلك لا يصلح للخروج عن الأصل ، لمنع حصر الفائدة في الإصغاء خصوصا غير الوعظ ، ومعارضة التفسير المتقدم بما عن تفسير العيّاشي [5] من أنها في الصلاة المكتوبة [6].

وعن تفسير علي بن إبراهيم : أنها في صلاة الإمام الذي يأتم به [7].

وعن التبيان أنّ فيها أقوالا ، الأوّل : أنها في صلاة الإمام ، فعلى المقتدي به الإنصات. والثاني : في الصلاة فإنهم كانوا يتكلّمون فيها فنسخ. والثالث : أنها في خطبة الإمام. والرابع : أنها في الصلاة والخطبة. قال الشيخ : وأقواها الأول ، لأنه لا حال يجب فيها الإنصات لقراءة القرآن إلاّ حال قراءة الإمام في‌


[1] المبسوط 1 : 146 ، وانظر المعتبر 2 : 294 ، والقواعد 1 : 37 ، ومجمع الفائدة والبرهان 2 : 384.

[2] الأعراف : 204.

[3] مجمع البيان 2 : 515.

[4] راجع ص 326. بناء على أنّ الإصغاء لقراءة الإمام واجب على المأمومين في الصلاة فكذا ما هو بمنزلته. منه رحمه الله.

[5] في « ش » و « م » : ابن عباس.

[6] تفسير العياشي 2 : 44 / 131.

[7] تفسير القمي 1 : 254.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست