responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 329

ويثني عليه ، ثمَّ يوصي بتقوى الله تعالى ، ويقرأ سورة من القرآن خفيفة ، ثمَّ يجلس ، ثمَّ يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلّي على محمد 6 وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات » الخبر [1].

ولا ضعف فيه كما قيل [2] ، بل هو من الموثق الذي هو حجّة سيّما مع عمل الجماعة. ودلالته واضحة ، لمكان الأمر الظاهر في الوجوب ، ولا صارف عنه حتّى ممّا فيه من لفظة « ينبغي » الظاهرة في الاستحباب ، بناء على ظهور رجوعها إلى ما عدا الأحكام الواردة في الخطبة كما لا يخفى على من تدبّره. هذا مضافا إلى الاحتياط والأمر بها في هذه الخطبة في الصحيح السابق ، وإن كان في الاستناد به لذلك مناقشة ، لما عرفته.

خلافا للحلبي فلم يذكرها [3] ، مشعرا بعدم الوجوب. وهو ، مع عدم وضوح مستنده سوى الأصل المخصّص بما مرّ إن قلنا بجريانه في مثل ما نحن فيه ، وإلاّ فلا أصل له من أصله ، شاذ.

وللخلاف وجماعة [4] فاكتفوا بآية تامة الفائدة ، للأصل ، وضعف الموثق بما مر. وفيهما ما مرّ.

وفي الخبر : سمعت رسول الله 6 يقول على المنبر : « وَنادَوْا يا مالِكُ » [5]. وفيه ضعف سندا ودلالة ومقاومة لما مرّ جدا.

نعم ، في الصحيح السابق الاجتزاء بها في الخطبة الثانية ، وبه استدل‌


[1] الكافي 3 : 421 / 1 ، التهذيب 3 : 243 / 655 ، الوسائل 7 : 342 أبواب صلاة الجمعة بـ 25 ح 2.

[2] المختلف : 105 ، جامع المقاصد 2 : 396 ، كشف اللثام 1 : 249.

[3] انظر الكافي في الفقه : 151.

[4] الخلاف 1 : 616 ، وانظر المنتهى 1 : 326 ، وجامع المقاصد 2 : 395.

[5] انظر صحيح مسلم 2 : 594 / 49.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست