اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 330
على الاجتزاء بها
مطلقا حتى في الخطبة الأولى بناء على عدم القائل بالفرق بينهما.
وفيه ـ بعد ما مرّ
ـ تضمنه الأمر بالسورة في الاولى ، وهو حقيقة في الوجوب ، وكلّ من قال بوجوبها فيها
قال في الأخيرة بوجوبها أو عدم وجوب شيء من القرآن فيها. وبعبارة أخرى : كلّ من
قال بكفاية الآية في الأخيرة قال بها في الاولى.
فلا يمكن الاستناد
إليه لإثبات شيء من القولين إلاّ بعد حمل الصدر أو الذيل على الاستحباب. ولا
ترجيح هنا ، إذ كما يمكن حمل الأول عليه فيوافق القول بكفاية الآية ، كذا يمكن
العكس فيوافق القول بعدم وجوب شيء من القرآن في الثانية ، كما هو ظاهر الماتن هنا
وفي المعتبر [1] وجماعة [2] ، ولهم : الموثقة السابقة المعتضدة بالأصل السليم عمّا
يصلح للمعارضة عدا الصحيحة ، وهي لما عرفت غير صالحة للحجية ، نعم لو كان القراءة
في الثانية متعينة كما هو المشهور أمكن ترجيح الأول ، فتدبّر.
وللاقتصاد
والإصباح والمهذّب والجامع [3] ، فأوجبوا السورة لكن بين الخطبتين ، ومستنده غير واضح ،
نعم ، في الصحيح : « يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ، ولا يصلّي الناس
ما دام الإمام على المنبر ، ثمَّ يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله
احد ، ثمَّ يقوم فيفتتح خطبته ثمَّ ينزل