responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 330

على الاجتزاء بها مطلقا حتى في الخطبة الأولى بناء على عدم القائل بالفرق بينهما.

وفيه ـ بعد ما مرّ ـ تضمنه الأمر بالسورة في الاولى ، وهو حقيقة في الوجوب ، وكلّ من قال بوجوبها فيها قال في الأخيرة بوجوبها أو عدم وجوب شي‌ء من القرآن فيها. وبعبارة أخرى : كلّ من قال بكفاية الآية في الأخيرة قال بها في الاولى.

فلا يمكن الاستناد إليه لإثبات شي‌ء من القولين إلاّ بعد حمل الصدر أو الذيل على الاستحباب. ولا ترجيح هنا ، إذ كما يمكن حمل الأول عليه فيوافق القول بكفاية الآية ، كذا يمكن العكس فيوافق القول بعدم وجوب شي‌ء من القرآن في الثانية ، كما هو ظاهر الماتن هنا وفي المعتبر [1] وجماعة [2] ، ولهم : الموثقة السابقة المعتضدة بالأصل السليم عمّا يصلح للمعارضة عدا الصحيحة ، وهي لما عرفت غير صالحة للحجية ، نعم لو كان القراءة في الثانية متعينة كما هو المشهور أمكن ترجيح الأول ، فتدبّر.

وللاقتصاد والإصباح والمهذّب والجامع [3] ، فأوجبوا السورة لكن بين الخطبتين ، ومستنده غير واضح ، نعم ، في الصحيح : « يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ، ولا يصلّي الناس ما دام الإمام على المنبر ، ثمَّ يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله احد ، ثمَّ يقوم فيفتتح خطبته ثمَّ ينزل‌


[1] المعتبر 2 : 284.

[2] منهم : الفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 172 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 300 ، وصاحب المدارك 4 : 34.

[3] الاقتصاد : 267 ، حكاه عن الإصباح في كشف اللثام 1 : 249 ، المهذّب 1 : 103 ، الجامع للشرائع : 94.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست