responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 328

( والوصية بتقوى الله ) سبحانه ، وفاقا للأكثر ، وفي ظاهر الخلاف الإجماع عليه [1] ، للموثق الآتي.

خلافا للمرتضى [2] ; فلم يذكرها في شي‌ء من الخطبتين. وهو ضعيف.

ولا يتعيّن لفظها ولا لفظ الوعظ بلا خلاف أجده ، وبعدم التعيّن صرّح جماعة [3] ، ومنهم الفاضل في النهاية ، وفيها : لا يكفي الاقتصار على التحذير من الاغترار بالدنيا وزخارفها ، لأنه يتواصى به المنكرون للمعاد ، بل لا بدّ من الحمل على إطاعة الله تعالى والمنع عن المعاصي [4].

وذكر جماعة [5] أنه يكفي المسمى كاتقوا الله وأطيعوه وأمثالهما ، ولعلّه للإطلاق.

( وقراءة سور خفيفة ) كما عن المبسوط والجمل والعقود والمراسم والوسيلة والسرائر والجامع وبه صرّح الماتن في الشرائع وجماعة [6] ، للموثق ، وفيه : « ينبغي للإمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف ، ويتردّى ببرد يمنية أو عدنية ، ويخطب وهو قائم يحمد الله تعالى‌


[1] الخلاف 1 : 616.

[2] على ما حكاه عنه في المعتبر 2 : 284.

[3] منهم : الشهيد الثاني في الروضة 1 : 297 ، والمسالك 1 : 34 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 395 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 249.

[4] نهاية الإحكام 2 : 33.

[5] منهم : العلامة في التذكرة 1 : 151 ، ونهاية الإحكام 2 : 33 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 395.

[6] المبسوط 1 : 147 ، الرسائل العشر : 190 ، المراسم : 77 ، الوسيلة : 403 ، السرائر 1 : 295 ، الجامع للشرائع : 94 ، الشرائع 1 : 95 ، وانظر نهاية الإحكام 2 : 33 ، 35 ، والتذكرة 1 : 150 ، واللمعة ( الروضة 1 ) : 297.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست