responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 327

بلفظه ، للاحتياط ، والتأسي ، وعن ظاهر التذكرة الإجماع عليه [1] ، وللأمر به في الموثق الآتي.

وفي تعيين « الحمد لله » كما هو صريح جماعة [2] ، أو إجزاء « الحمد للرحمن » أو « لربّ العالمين » إشكال. والأحوط : الأوّل. خلافا لنهاية الإحكام فقرّب إجزاء « الحمد للرحمن » [3].

ويجب فيها أيضا الصلاة على الرسول وآله ، وفاقا للأكثر ، بل في ظاهر الخلاف وعن التذكرة [4] الإجماع عليه ، وهو الحجّة ، مضافا إلى الاحتياط. دون الصحيح المتضمن للأمر بها [5] ، لتضمنه كثيرا من المستحبات الموجب لوهن دلالته على الوجوب جدّا ، سيّما مع خلوّ الموثق الآتي عنها هنا. ولعلّه لذا لم يوجبها الماتن هنا وفاقا للحلّي والمرتضى [6] رحمهما الله ، مضافا إلى الأصل ، لكنه مخصّص بما مرّ من الإجماع المعتضد بعمل أكثر الأصحاب ، وبه يقيّد الموثق ويصرف عن ظاهره أيضا.

وتتعيّن بلفظها ، لما مضى.

( والثناء على الله تعالى ) بما هو أهله ، وفاقا للمرتضى والخلاف [7] ، للموثق الآتي. لكن يحتمل اتحاده مع الحمد كما هو ظاهر الخلاف ، ولا ريب أن الإتيان به أحوط.


[1] التذكرة 1 : 150.

[2] منهم الشهيد الأول في ذكري : 236 ، والبيان : 189 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 394.

[3] نهاية الإحكام 2 : 33.

[4] الخلاف 1 : 616 ، التذكرة 1 : 150.

[5] الكافي 3 : 422 / 6 ، الوسائل 7 : 342 أبواب صلاة الجمعة بـ 25 ح 1.

[6] الحلّي في السرائر 1 : 295 ، نقله عن مصباح المرتضى في المعتبر 2 : 284.

[7] حكاه عن مصباح المرتضى في المعتبر 2 : 284 ، الخلاف 1 : 616.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست