اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 327
بلفظه ، للاحتياط
، والتأسي ، وعن ظاهر التذكرة الإجماع عليه [1] ، وللأمر به في الموثق الآتي.
وفي تعيين « الحمد
لله » كما هو صريح جماعة [2] ، أو إجزاء « الحمد للرحمن » أو « لربّ العالمين » إشكال.
والأحوط : الأوّل. خلافا لنهاية الإحكام فقرّب إجزاء « الحمد للرحمن » [3].
ويجب فيها أيضا
الصلاة على الرسول وآله ، وفاقا للأكثر ، بل في ظاهر الخلاف وعن التذكرة [4] الإجماع عليه ،
وهو الحجّة ، مضافا إلى الاحتياط. دون الصحيح المتضمن للأمر بها [5] ، لتضمنه كثيرا
من المستحبات الموجب لوهن دلالته على الوجوب جدّا ، سيّما مع خلوّ الموثق الآتي
عنها هنا. ولعلّه لذا لم يوجبها الماتن هنا وفاقا للحلّي والمرتضى [6] رحمهما الله ،
مضافا إلى الأصل ، لكنه مخصّص بما مرّ من الإجماع المعتضد بعمل أكثر الأصحاب ، وبه
يقيّد الموثق ويصرف عن ظاهره أيضا.
وتتعيّن بلفظها ،
لما مضى.
( والثناء على الله تعالى
) بما هو أهله ، وفاقا
للمرتضى والخلاف [7] ، للموثق الآتي. لكن يحتمل اتحاده مع الحمد كما هو ظاهر
الخلاف ، ولا ريب أن الإتيان به أحوط.