اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 324
وهو مشكل أوّلا
بفقد التكافؤ ، لاشتهار تلك واعتضادها بإطلاقات الكتاب والسنّة والاحتياط في
الشريعة دون هذه.
وثانيا بإمكان
الجواب عن الصحيحة الأولى : بأنّ دلالتها بالمفهوم ، وتلك بالمنطوق ، وهو مقدّم
عليه على المشهور.
وعن الثانية :
بتضمنها لزوم حضور السبعة المعدودة فيها ، ولم يقل به أكثر القائلين بهذه الرواية
، بل ربما كان مخالفا للإجماع ، وخروج بعض الحديث عن الحجية وإن لم يقدح في حجية
باقية إلاّ أنه معتبر في مقام التعارض فيوجب مرجوحية ما اشتمل عليه.
وعن الثالثة : بأن
قوله : « ولا جمعة لأقلّ من خمسة » إلى آخره يحتمل كونه من الفقيه كما صرّح به بعض
الأفاضل حاكيا الجزم به عن بعضهم [1] ، ومع هذا الاحتمال يرتفع الاستدلال إلاّ من حيث مفهوم
العدد في قوله « سبعة » وهو مع غاية ضعفه هنا يجاب عنه بما أجيب به عن سابقتها.
وعن الموثقة :
بعدم معلومية متعلق الإجزاء فيها هل هو وجوب الجمعة عينا فيصير مفاد العبارة :
يجزي في عينية وجوبها سبعة أو خمسة؟ أو وجوبها تخييرا؟ أو صحتها مطلقة؟ ولا يتم
الاستدلال بها على الأوّل بل هي عليه بالدلالة على الخلاف أشبه. وعلى الثاني
مخالفة للإجماع ، لانعقاده على كون الوجوب مع السبعة عينيا لا تخييريا. وعلى
الثالث لا كلام فيها ، للاتفاق على صحة الجمعة على التقديرين.
وتقدير العيني
بالنسبة إلى السبعة والتخييري بالنسبة إلى الخمسة موجب للتفكيك المتوقف على الدليل
، وهو مفقود ، اللهم إلاّ أن يجعل لفظة « أو » الموجودة فيها ، إذ لا وقع لها إلاّ
على تقديره. وفيه نظر ، لاحتمال كون الترديد