اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 325
فيها لغير ذلك ،
وهو التنبيه على كفاية أحد العددين في الوجوب العيني حيث حصل وعدم انحصاره في
السبعة كما يتوهم من قوله « سبعة » لو ترك قوله بعده : « أو خمسة » وإنما لم يكتف
بقوله « خمسة » المفيد للمرام من غير احتياج إلى ترديد رافع للوهم في المقام ،
لندرة تحقق مصر لا يكون فيه سبعة ، كما أشار إليه الفاضل في بعض كتبه [1].
وبمثل هذا يجاب عن
الصحيحة الأخيرة ، مع أن الحكم المشروط فيها بالعدد هو الوجوب العيني بمقتضى
الصيغة والنسبة إلى عدد السبعة ، فليكن بالنسبة إلى الخمسة كذلك. مع احتمال كون
الترديد فيها من الراوي كما يشعر به تأخير عدد السبعة عن عدد الخمسة ، لاستلزام
الحكم فيها ثبوته في السبعة بطريق أولى.
وبالجملة : قول
الأكثر لعلّه أقوى ، ومع ذلك هو أحوط وأولى.
واعلم : أن هذا
الشرط يختص بالابتداء دون الاستدامة ، بلا خلاف فيه بيننا أجده ، وجعله الشيخ قضية
المذهب بعد أن قال : لا نصّ لأصحابنا فيه ، قال : دليلنا أنه قد دخل في صلاة
الجمعة وانعقدت بطريقة معلومة فلا يجوز إبطالها إلاّ بيقين [2]. ومقتضاه الصحة
ولو انفضّ العدد بمجرد التلبس بالتكبيرة كما هو المشهور.
خلافا لمحتمل
نهاية الإحكام والتذكرة [3] ، فاشترط إتمامهم ركعة ، لمفهوم : « من أدرك ركعة ».
ويضعف : بأن
الباقي بعد الانفضاض مدرك لركعة بل للكل ، وإنما