responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 323

جماعة » [1].

وأظهر منها الصحيحة المتقدمة [2] ، لتصريحها بأنها لا تجب على أقل من السبعة.

ونحوها الصحيح المروي في الفقيه ، وفيها : على من تجب الجمعة؟ قال : « على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم » [3].

وظاهره كون السبعة شرطا للوجوب العيني والخمسة للتخييري ، كما هو خيرة الشيخ والقاضي وابن زهرة [4] فيما حكي عنهم ، وبه حملوا الوجوب في الروايات السابقة على التخييري.

مضافا إلى الموثق كالصحيح بأبان : « أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه » [5].

وقريب منه الصحيح في صلاة العيدين : « إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة » [6].

وإليه ذهب جماعة من فضلاء متأخري المتأخرين [7].


[1] التهذيب 3 : 245 / 664 ، الاستبصار 1 : 418 / 1607 ، الوسائل 7 : 305 أبواب صلاة أبواب صلاة الجمعة بـ 2 ح 10.

[2] في ص 320.

[3] الفقيه 1 : 267 / 1218 ، الوسائل 7 : 304 أبواب صلاة الجمعة بـ 2 ح 4.

[4] الشيخ في الخلاف 1 : 598 ، القاضي في المهذّب 1 : 100 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 560.

[5] الكافي 3 : 419 / 5 ، التهذيب 3 : 21 / 76 ، الاستبصار 1 : 419 / 1609 ، الوسائل 7 : 303 أبواب صلاة الجمعة بـ 2 ح 1.

[6] الفقيه 1 : 331 / 1489 ، الوسائل 7 : 303 أبواب صلاة الجمعة بـ 2 ح 3.

[7] منهم : صاحب المدارك 4 : 29 ، والسبزواري في الكفاية : 20 ، وصاحب الحدائق 10 : 75.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست