وأظهر منها
الصحيحة المتقدمة [2] ، لتصريحها بأنها لا تجب على أقل من السبعة.
ونحوها الصحيح
المروي في الفقيه ، وفيها : على من تجب الجمعة؟ قال : « على سبعة نفر من المسلمين
، ولا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا
أمّهم بعضهم وخطبهم » [3].
وظاهره كون السبعة
شرطا للوجوب العيني والخمسة للتخييري ، كما هو خيرة الشيخ والقاضي وابن زهرة [4] فيما حكي عنهم ،
وبه حملوا الوجوب في الروايات السابقة على التخييري.
مضافا إلى الموثق
كالصحيح بأبان : « أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه » [5].
وقريب منه الصحيح
في صلاة العيدين : « إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون
يوم الجمعة » [6].