responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 322

ففي الصحيح : « يجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا ، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم » [1].

والجملة الخبرية تفيد الوجوب الظاهر في العيني منه لا التخييري. ولا إشعار في قوله في الذيل : « فلا جمعة لهم » بأن المراد بها إثبات الصحة المطلقة المجامعة للوجوب العيني والتخييري ، فلا دلالة لها على الأول ، لابتنائه على تساوي الصحة بالنسبة إلى الفردين ، وهو ممنوع ، بل هي تلازم الأوّل حيث لا مانع منه كما نحن فيه ، فتدبّر.

وفي آخر : « لا يكون الجمعة والخطبة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط ، الإمام وأربعة » [2] ومفهومه ثبوتها على الخمسة ، ولفظة « على » ظاهرة في الوجوب العيني كالأمر بل أظهر منه.

وفي الموثق : « فإن كان لهم من يخطب به جمّعوا إذا كانوا خمسة نفر » [3] والتقريب فيه كالأول ، بل أظهر ، لفقد ما يوهم الإشعار فيه بالخلاف.

هذا مضافا إلى الاتفاق فتوى ونصّا على صحة الجمعة إذا كانوا خمسة فتجب ، لعموم ما دلّ على وجوب الجمعة الصحيحة من الكتاب والسنّة المتواترة ، خرج منها ما إذا لم يكونوا خمسة بالإجماع والرواية ، وبقي الباقي تحتها مندرجة ، فتأمل.

والرواية الثانية : الصحيح : « إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في‌


[1] التهذيب 3 : 239 / 636 ، الاستبصار 1 : 419 / 1610 ، الوسائل 7 : 304 أبواب صلاة الجمعة بـ 2 ح 7.

[2] الكافي 3 : 419 / 4 ، التهذيب 3 : 240 / 640 ، الاستبصار 1 : 419 / 1612 ، الوسائل 7 : 303 أبواب صلاة الجمعة بـ 2 ح 2.

[3] التهذيب 3 : 238 / 634 ، الاستبصار 1 : 420 / 1614 ، الوسائل 7 : 304 أبواب صلاة الجمعة بـ 2 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست