اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 322
ففي الصحيح : «
يجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا ، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا
جمعة لهم » [1].
والجملة الخبرية
تفيد الوجوب الظاهر في العيني منه لا التخييري. ولا إشعار في قوله في الذيل : «
فلا جمعة لهم » بأن المراد بها إثبات الصحة المطلقة المجامعة للوجوب العيني
والتخييري ، فلا دلالة لها على الأول ، لابتنائه على تساوي الصحة بالنسبة إلى
الفردين ، وهو ممنوع ، بل هي تلازم الأوّل حيث لا مانع منه كما نحن فيه ، فتدبّر.
وفي آخر : « لا
يكون الجمعة والخطبة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط ، الإمام وأربعة » [2] ومفهومه ثبوتها
على الخمسة ، ولفظة « على » ظاهرة في الوجوب العيني كالأمر بل أظهر منه.
وفي الموثق : «
فإن كان لهم من يخطب به جمّعوا إذا كانوا خمسة نفر » [3] والتقريب فيه
كالأول ، بل أظهر ، لفقد ما يوهم الإشعار فيه بالخلاف.
هذا مضافا إلى
الاتفاق فتوى ونصّا على صحة الجمعة إذا كانوا خمسة فتجب ، لعموم ما دلّ على وجوب
الجمعة الصحيحة من الكتاب والسنّة المتواترة ، خرج منها ما إذا لم يكونوا خمسة
بالإجماع والرواية ، وبقي الباقي تحتها مندرجة ، فتأمل.
والرواية الثانية
: الصحيح : « إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في
[1] التهذيب 3 : 239
/ 636 ، الاستبصار 1 : 419 / 1610 ، الوسائل 7 : 304 أبواب صلاة الجمعة بـ 2 ح 7.