اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 208
(
السادس : السجود )
( ويجب في كل ركعة
) من فريضة أو نافلة
( سجدتان
) بالنص والإجماع ، بل
الضرورة من الدين.
( وهما )
معا
( ركن في الصلاة
) تبطل بالإخلال بهما
إجماعا على الظاهر ، المصرّح به في المعتبر والتذكرة والمنتهى [1] وغيرها [2] ، ولصحيح : « لا
تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » [3] ونحوه غيره [4].
وكذا بزيادتهما مطلقا ، للقاعدة المستندة إلى الاعتبار ،
والأخبار ، منها ـ زيادة على ما مرّ في النهي عن قراءة العزيمة في الفريضة [5] ـ الصحيح : « إذا
استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد
استيقن يقينا » [6]. والموثق القريب منه : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » [7].
خلافا للشيخ في
جملة من كتبه ، فجعلهما ركنين في الأوليين وثالثة