responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 208

( السادس : السجود )

( ويجب في كل ركعة ) من فريضة أو نافلة ( سجدتان ) بالنص والإجماع ، بل الضرورة من الدين.

( وهما ) معا ( ركن في الصلاة ) تبطل بالإخلال بهما إجماعا على الظاهر ، المصرّح به في المعتبر والتذكرة والمنتهى [1] وغيرها [2] ، ولصحيح : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » [3] ونحوه غيره [4].

وكذا بزيادتهما مطلقا ، للقاعدة المستندة إلى الاعتبار ، والأخبار ، منها ـ زيادة على ما مرّ في النهي عن قراءة العزيمة في الفريضة [5] ـ الصحيح : « إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا » [6]. والموثق القريب منه : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » [7].

خلافا للشيخ في جملة من كتبه ، فجعلهما ركنين في الأوليين وثالثة‌


[1] المعتبر 2 : 206 ، التذكرة 1 : 110 ، المنتهى 1 : 286.

[2] كنهاية الإحكام 1 : 487 ، والمفاتيح 1 : 141.

[3] التهذيب 2 : 152 / 597 ، الوسائل 6 : 313 أبواب الركوع بـ 10 ح 5.

[4] الفقيه 1 : 225 / 991 ، الوسائل 6 : 91 أبواب القراءة في الصلاة بـ 29 ح 5.

[5] راجع ص 153.

[6] الكافي 3 : 354 / 2 ، التهذيب 2 : 194 / 763 ، الاستبصار 1 : 376 / 1428 ، الوسائل 8 : 231 أبواب الخلل الواقع في الصلاة بـ 19 ح 1.

[7] التهذيب 2 : 194 / 764 ، الاستبصار 1 : 376 / 1429 ، الوسائل 8 : 231 أبواب الخلل الواقع في الصلاة بـ 19 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست