اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 207
إجماعا ، وهو موجب
للتزلزل في الظهور جدّا.
( ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه
) كما ذكره الجماعة [1] ، وفاقا للمبسوط [2] ، ومستنده غير
معلوم ، نعم في الموثق : في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه ، قال : « إن كان عليه ثوب
آخر إزار أو سراويل فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وإن أدخل يدا واحدة
ولم يدخل الأخرى فلا بأس » [3].
وهو غير مطابق لما ذكروه ، لعدم اختصاصه بالركوع ونفيه البأس
إذا كان عليه مئزر أو سراويل ، كما عن الإسكافي [4].
وعن الحلبي إطلاق
الكراهة ، ملحقا الكمّين بالثياب [5].
ويدفعه الصحيح :
عن الرجل يصلّي ولا يخرج يديه عن ثوبه ، قال : « إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج
فلا بأس » [6].
[1] منهم المحقق
في الشرائع 1 : 85 ، والعلامة في الإرشاد 1 : 255 ، والشهيد الأوّل في الذكرى : 198.