responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 207

إجماعا ، وهو موجب للتزلزل في الظهور جدّا.

( ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه ) كما ذكره الجماعة [1] ، وفاقا للمبسوط [2] ، ومستنده غير معلوم ، نعم في الموثق : في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه ، قال : « إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس » [3].

وهو غير مطابق لما ذكروه ، لعدم اختصاصه بالركوع ونفيه البأس إذا كان عليه مئزر أو سراويل ، كما عن الإسكافي [4].

وعن الحلبي إطلاق الكراهة ، ملحقا الكمّين بالثياب [5].

ويدفعه الصحيح : عن الرجل يصلّي ولا يخرج يديه عن ثوبه ، قال : « إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج فلا بأس » [6].


[1] منهم المحقق في الشرائع 1 : 85 ، والعلامة في الإرشاد 1 : 255 ، والشهيد الأوّل في الذكرى : 198.

[2] المبسوط 1 : 112.

[3] الكافي 3 : 395 / 10 ، التهذيب 2 : 356 / 1475 ، الاستبصار 1 : 392 / 1494 ، الوسائل 4 : 432 أبواب لباس المصلي بـ 40 ح 4.

[4] على ما نقله عنه في الذكرى : 198.

[5] الكافي في الفقه : 125.

[6] الفقيه 1 : 174 / 822 ، التهذيب 2 : 356 / 1474 ، الاستبصار 1 : 391 / 1491 ، الوسائل 4 : 431 أبواب لباس المصلي بـ 40 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست