responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 209

المغرب خاصة [1]. وسيأتي الكلام معه في بحث الخلل الواقع في الصلاة إن شاء الله تعالى [2].

ولا تبطل بالإخلال بإحداهما ولا زيادتها سهوا مطلقا ، على الأشهر الأقوى ، بل في التذكرة والذكرى الإجماع عليه في الصورة الأولى [3] ، للمعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح : في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام ، فذكر وهو قائم أنه لم يسجد ، قال : « فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلّم ثمَّ يسجدها ، فإنها قضاء » [4] ونحوه آخر [5] والموثق [6] وغيره [7].

وفي الموثق : « لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة » [8].

وفي آخر : « والله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة » [9].

خلافا للمحكي عن الكليني وظاهر العماني [10] ، فتبطل بالإخلال مطلقا ، للخبر : في الرجل ينسى السجدة من صلاته ، فقال : « إذا ذكرها قبل ركوعه‌


[1] انظر المبسوط 1 : 120 ، والتهذيب 2 : 154.

[2] راجع ج 4 ص : 101 ، 102.

[3] التذكرة 1 : 138 ، الذكرى : 200.

[4] التهذيب 2 : 153 / 602 ، الاستبصار 1 : 359 / 1361 ، الوسائل 6 : 364 أبواب السجود بـ 14 ح 1.

[5] الفقيه 1 : 228 / 1008 ، الوسائل 6 : 365 أبواب السجود بـ 14 ذيل الحديث 4.

[6] التهذيب 2 : 153 / 604 ، الاستبصار 1 : 359 / 1362 ، الوسائل 6 : 364 أبواب السجود بـ 14 ح 2.

[7] قرب الإسناد : 194 / 733 ، الوسائل 6 : 367 أبواب السجود بـ 14 ح 8.

[8] الفقيه 1 : 228 / 1009 ، التهذيب 2 : 156 / 610 ، الوسائل 6 : 319 أبواب الركوع بـ 14 ح 2.

[9] التهذيب 2 : 156 / 611 ، الوسائل 6 : 319 أبواب الركوع بـ 14 ح 3.

[10] الكليني في الكافي 3 : 361 ، وحكاه عن العماني في المختلف : 131.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست