اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 196
ولهم الخبر : رأيت
أبا الحسن 7 يصلّي قائما وإلى جنبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها ،
فانحطّ 7 وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثمَّ عاد إلى صلاته [1].
وقريب منه إطلاق نحو الموثق : « لا بأس أن تحمل المرأة صبيها
وهي تصلّي أو ترضعه وهي تتشهّد » [2].
وعليه فلو هوى لسجدة العزيمة أو غيرها في النافلة أو لقتل
حية أو لقضاء حاجة ، فلما انتهى إلى حدّ الراكع وأراد أن يجعله ركوعا لم يجزئ ،
فإن الأعمال بالنيات ، ولكل امرئ ما نوى ، فيجب عليه الانتصاب ثمَّ الهويّ للركوع
، ولا يكون ذلك زيادة ركوع ، صرّح بذلك الشهيد ; في الذكرى [3] ، وفاقا للتذكرة
ونهاية الإحكام [4] ، وفيها : ولا فرق بين العامد والناسي على إشكال. قيل : من
حصول هيئة الركوع ، وعدم اعتبار النية لكل جزء ، كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة
، وغايته أنه لا ينوي غيره [5]. وفيه نظر.
( ولو عجز
) عن الانحناء الواجب
( اقتصر على الممكن
) منه ، فإنّ الميسور لا
يسقط بالمعسور. (
وإلاّ
) يتمكن منه أصلا ولو
بالاعتماد على شيء (
أومأ
) برأسه إن أمكن ، وإلاّ
فبعينيه ، بلا خلاف ، للنصوص [6].
( و
) الثاني
( الطمأنينة
) إجماعا ، كما في
الناصريات والغنية والمعتبر