responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 196

ولهم الخبر : رأيت أبا الحسن 7 يصلّي قائما وإلى جنبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها ، فانحطّ 7 وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثمَّ عاد إلى صلاته [1].

وقريب منه إطلاق نحو الموثق : « لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلّي أو ترضعه وهي تتشهّد » [2].

وعليه فلو هوى لسجدة العزيمة أو غيرها في النافلة أو لقتل حية أو لقضاء حاجة ، فلما انتهى إلى حدّ الراكع وأراد أن يجعله ركوعا لم يجزئ ، فإن الأعمال بالنيات ، ولكل امرئ ما نوى ، فيجب عليه الانتصاب ثمَّ الهويّ للركوع ، ولا يكون ذلك زيادة ركوع ، صرّح بذلك الشهيد ; في الذكرى [3] ، وفاقا للتذكرة ونهاية الإحكام [4] ، وفيها : ولا فرق بين العامد والناسي على إشكال. قيل : من حصول هيئة الركوع ، وعدم اعتبار النية لكل جزء ، كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة ، وغايته أنه لا ينوي غيره [5]. وفيه نظر.

( ولو عجز ) عن الانحناء الواجب ( اقتصر على الممكن ) منه ، فإنّ الميسور لا يسقط بالمعسور. ( وإلاّ ) يتمكن منه أصلا ولو بالاعتماد على شي‌ء ( أومأ ) برأسه إن أمكن ، وإلاّ فبعينيه ، بلا خلاف ، للنصوص [6].

( و ) الثاني ( الطمأنينة ) إجماعا ، كما في الناصريات والغنية والمعتبر‌


[1] الفقيه 1 : 243 / 1079 ، التهذيب 2 : 332 / 1369 ، الوسائل 5 : 503 أبواب القيام بـ 12 ح 1.

[2] التهذيب 2 : 330 / 1355 ، الوسائل 7 : 280 أبواب قواطع الصلاة بـ 24 ح 1.

[3] الذكرى : 197.

[4] التذكرة 1 : 119 ، نهاية الإحكام 1 : 482.

[5] كشف اللثام 1 : 224.

[6] انظر الوسائل 5 : 484 أبواب القيام بـ 1 ح 11 ، 13 ، 15.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست