responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 197

والمنتهى والتذكرة [1] وغيرها [2] ، وفي الخلاف الإجماع على ركنيتها [3] ، وفي المنتهى بعد نقل الركنية عنه : إن عنى بها ما بيّناه فهو في موضع المنع ، على ما سيأتي من عدم إفساد الصلاة بتركه سهوا ، وإن أطلق عليه اسم الركن بمعنى أنه واجب إطلاقا لاسم الكل على الجزء فهو مسلم [4]. انتهى. وهو حسن.

وفسّرها كباقي الأصحاب بالسكون حتى يرجع كل عضو مستقرّه وإن قلّ. قيل [5] : وهو معنى قول النبي 6 في الخبر المروي في قرب الإسناد للحميري : « إذا ركع فليتمكّن ركوعه » [6].

قالوا : ويجب كونها ( بقدر الذكر الواجب ) وظاهرهم الإجماع عليه ، كما في المعتبر والمنتهى [7] وغيرهما [8]. لكنه نسبه بعض الأفاضل [9] إلى السرائر وكتب الماتن خاصة ، مشعرا باختصاص هذا التحديد بها. وليس كذلك ، لتصريح باقي الأصحاب أيضا بذلك جدّا ، مع دعوى جملة منهم الإجماع عليه ، كما مضى.

وهو الحجة ، لا ما يقال من توقف الذكر الواجب عليها ، لأنه إنما يتمّ إذا لم يزد في الانحناء على قدر الواجب ، وإلاّ فيمكن الجمع بين مسمّى الطمأنينة‌


[1] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 234 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 558 ، المعتبر 2 : 194 المنتهى 1 : 282 ، التذكرة 1 : 119.

[2] كجامع المقاصد 2 : 284 ، والمفاتيح 1 : 139 ، وكشف اللثام 1 : 224.

[3] الخلاف 1 : 348.

[4] المنتهى 1 : 282.

[5] كشف اللثام 1 : 224.

[6] قرب الإسناد : 36 / 118 ، الوسائل 4 : 35 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها بـ 8 ح 14.

[7] المعتبر 2 : 194 ، المنتهى 1 : 282.

[8] كالمفاتيح 1 : 139.

[9] الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 224.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست