اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 197
والمنتهى والتذكرة
[1] وغيرها [2] ، وفي الخلاف الإجماع على ركنيتها [3] ، وفي المنتهى
بعد نقل الركنية عنه : إن عنى بها ما بيّناه فهو في موضع المنع ، على ما سيأتي من
عدم إفساد الصلاة بتركه سهوا ، وإن أطلق عليه اسم الركن بمعنى أنه واجب إطلاقا
لاسم الكل على الجزء فهو مسلم [4]. انتهى. وهو حسن.
وفسّرها كباقي
الأصحاب بالسكون حتى يرجع كل عضو مستقرّه وإن قلّ. قيل [5] : وهو معنى قول
النبي 6 في الخبر المروي في قرب الإسناد للحميري : « إذا ركع فليتمكّن ركوعه » [6].
قالوا : ويجب
كونها ( بقدر الذكر الواجب
) وظاهرهم الإجماع عليه ،
كما في المعتبر والمنتهى [7] وغيرهما [8]. لكنه نسبه بعض الأفاضل [9] إلى السرائر وكتب
الماتن خاصة ، مشعرا باختصاص هذا التحديد بها. وليس كذلك ، لتصريح باقي الأصحاب
أيضا بذلك جدّا ، مع دعوى جملة منهم الإجماع عليه ، كما مضى.
وهو الحجة ، لا ما
يقال من توقف الذكر الواجب عليها ، لأنه إنما يتمّ إذا لم يزد في الانحناء على قدر
الواجب ، وإلاّ فيمكن الجمع بين مسمّى الطمأنينة