responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 195

خلافا لجماعة ، فأوجبوا الزيادة [1]. وهو أحوط ، لظهور عبائر الأكثر فيه ، ومنهم جملة من نقلة الإجماع ، كالفاضلين في المعتبر والتذكرة [2].

ولكن في تعينه نظر ، لظهور النص المعتبر في خلافه ، مع سلامته عن المعارض عدا شبهة دعوى الإجماع ، ويحتمل تعلقها بالتحديد المشترك بين التحديدين ، وهو ملاقاة اليدين الركبتين إما بالبلوغ أو الوضع ، فأما خصوصه فلعلّه من اجتهاد الناقل.

مع أن ظاهر عبائر جملة آخرين من نقلة الإجماع هو ما ذكرنا ، وإن كان يأباه سياق عبارتهم في الاستدلال عليه ، كما يأبى سياق عبارة النقلة السابقين في الاستدلال ما يستفاد من ظاهر عبارتهم أيضا ، وهذا من أوضح الشواهد على ما ذكرنا من أن المقصود من دعوى الإجماع إنما هو إثبات القدر المشترك ردّا على أبي حنيفة في قوله بكفاية أقلّ ما يقع عليه اسم الانحناء.

وإنما عبرنا بإمكان الوصول لعدم وجوبه إجماعا على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر [3].

وهل يشترط في الانحناء قصد الركوع ، حتى لو انحنى لا له ثمَّ ركع بقصده لم يكن زاد ركوعا ، أم لا؟ وجهان ، ظاهر جماعة الأول [4] ، بل قيل : لا خلاف فيه [5].


[1] منهم الشهيد الأول في البيان : 164 ، والشهيد الثاني في الروض : 271 ، والروضة 1 : 270 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 284.

[2] المعتبر 2 : 193 ، التذكرة 1 : 118.

[3] كما في الذكرى : 197 ، وانظر الحدائق 8 : 237.

[4] منهم العلاّمة في نهاية الاحكام 1 : 481 ، والشهيد في الدروس 1 : 176 ، والذكرى : 197 ، وصاحب الحدائق 8 : 241.

[5] الحدائق 8 : 241.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست