قيل : وأفتى به
ابن سعيد في الركعتين الأخيرتين خاصة [2].
وفي الصحيح : عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء
منها ، فقال : « يقضي ذلك بعينه » قال : أيعيد الصلاة؟ قال : « لا » [3]. ويحتمل على بقاء
المحل.
( والواجب فيه خمسة
) أشياء :
الأوّل
( الانحناء
) بـ ( قدر ما
) يمكن أن
( تصل معه كفّاه إلى ركبتيه
) إجماعا ممن عدا أبي حنيفة
، كما حكاه جماعة [4] حدّ الاستفاضة ، للتأسّي ، والمعتبرة ، منها الصحيح : «
فإذا وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك ، وأحبّ إليّ أن تمكن كفيك
من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينهما » [5].
ويستفاد منه ومن
غيره كفاية الانحناء بمقدار إمكان بلوغ رؤوس الأصابع إلى الركبتين ، وأن الزائد
مستحب ، وبه صرّح بعض [6] ، بل عن خالي العلاّمة المجلسي ; في البحار أنه مذهب الأكثر [7].
[4] منهم المحقق
في المعتبر 2 : 193 ، والعلامة في المنتهى 1 : 281 ، والتذكرة 1 : 118 ، والشهيد
في الذكرى : 197 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 283.