responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 194

ثانية ، والرابعة ثالثة [1].

قيل : وأفتى به ابن سعيد في الركعتين الأخيرتين خاصة [2].

وفي الصحيح : عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشي‌ء منها ، فقال : « يقضي ذلك بعينه » قال : أيعيد الصلاة؟ قال : « لا » [3]. ويحتمل على بقاء المحل.

( والواجب فيه خمسة ) أشياء :

الأوّل ( الانحناء ) بـ ( قدر ما ) يمكن أن ( تصل معه كفّاه إلى ركبتيه ) إجماعا ممن عدا أبي حنيفة ، كما حكاه جماعة [4] حدّ الاستفاضة ، للتأسّي ، والمعتبرة ، منها الصحيح : « فإذا وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك ، وأحبّ إليّ أن تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينهما » [5].

ويستفاد منه ومن غيره كفاية الانحناء بمقدار إمكان بلوغ رؤوس الأصابع إلى الركبتين ، وأن الزائد مستحب ، وبه صرّح بعض [6] ، بل عن خالي العلاّمة المجلسي ; في البحار أنه مذهب الأكثر [7].


[1] المبسوط 1 : 120.

[2] الجامع للشرائع : 83.

[3] التهذيب 2 : 150 / 588 ، الاستبصار 1 : 357 / 1350 ، الوسائل 6 : 314 أبواب الركوع بـ 11 ح 1.

[4] منهم المحقق في المعتبر 2 : 193 ، والعلامة في المنتهى 1 : 281 ، والتذكرة 1 : 118 ، والشهيد في الذكرى : 197 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 283.

[5] الكافي 3 : 334 / 1 ، التهذيب 2 : 83 / 308 ، الوسائل 5 : 461 أبواب أفعال الصلاة بـ 1 ح 3.

[6] كصاحب الحدائق 8 : 238.

[7] البحار 81 : 190 ونسبه فيه إلى المشهور.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست