responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 193

( الخامس : الركوع )

( وهو واجب في كل ركعة ) من الفرائض والنوافل ( مرّة ) واحدة بالضرورة من الدين ، والأخبار المتواترة عن سيد المرسلين والأئمة الطاهرين : ( إلاّ في ) صلاة الآيات ك ( الكسوف ) والخسوف ( والزلازل ) فيجب في كل ركعة خمس مرّات ، بالنص والإجماع ، كما سيأتي في بحثها إن شاء الله تعالى [1].

( وهو ) مع ذلك ( ركن في الصلاة ) تبطل بتركه فيها مطلقا ، ولو في الأخيرتين من الرباعية إجماعا إلاّ من المبسوط ، ففيه : أنها لا تبطل بتركه فيهما سهوا إن ذكره بعد السجود ، بل يسقط السجود ويركع ثمَّ يسجد [2].

ولو فسّر الركن بأنه ما تبطل الصلاة بتركه بالكلية لم يكن منافيا لذلك ، لأن الآتي بالركوع بعد السجود لم يتركه في جميع الصلاة ، ولعلّه لذا صرّح بعدم الخلاف في الركنية من غير استثناء للشيخ جماعة [3] ، أو لشذوذه ومعلومية نسبه ، أو لنفيه في الحقيقة ركنية السجود ، بمعنى عدم بطلان الصلاة بزيادته لا ركنية الركوع.

فلا خلاف فيها إلاّ ما يحكى من المبسوط أنه حكى قولا من بعض الأصحاب بأنّ من نسي سجدتين من ركعة أيّة ركعة كانت حتى ركع فيما بعدها أسقط الركوع واكتفى بالسجدتين بعده ، وجعل الركعة الثانية أوّلة ، والثالثة‌


[1] في ج 4 ص : 16 و17.

[2] المبسوط 1 : 109.

[3] منهم : العلاّمة في المنتهى 1 : 281 ، والفاضل المقداد في التنقيح 1 : 206 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 283.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست