responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 157

وأما تحريم القران فهو الأظهر الأشهر ، بل عن أمالي الصدوق وفي الانتصار دعوى الإجماع عليه [1] ، للمعتبرة المستفيضة [2] ، وفيها الصحيح ، والقريب منه ، وغيره. والنصوص المعارضة [3] محمولة على التقية وإن تضمنت الصحيح وغيره ، وذهب إليها جماعة [4].

لكن المحقّق من أخبار المنع ثبوته في القران بين السورتين لا سورة وبعض اخرى ، وإن دلّ على المنع فيها أيضا بعضها المتقدم المتضمّن لقوله 7 : « لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر » [5] لعدم صراحته ، لاحتمال تقييد الأكثر فيه بما إذا بلغ سورة كاملة ، أو إذا قصد جزئية الزيادة لا مطلقا ، والداعي إليه ما دلّ من النص [6] والإجماع على جواز العدول من سورة إلى أخرى ما لم يبلغ النصف ، ودعوى الإجماع على جواز قراءة القرآن وبعض الآيات في القنوت ، وجواب السلام ونحوه بها.

وعليه فيتجه ما مرّ من الإيراد ، لعدم مانع حينئذ عن قراءة سورة السجدة إلى آيتها ، أو مطلقا ، وتركها ثمَّ قراءة سورة كاملة بعدها أو قبلها.

لكن التحقيق منع ما ذكر فيه من البناء ، لتوقّفه على كون مراد الأصحاب المنع من قراءة العزيمة مطلقا حتى أبعاضها ، ومحصّله المنع من الشروع فيها ، وهو غير متعيّن ، وإن لزم القائلين بلزوم سورة كاملة والمنع عن القران مطلقا حتى بين سورة وأبعاض أخرى بل يحتمل كون مرادهم المنع من قراءتها‌


[1] أمالي الصدوق : 512 ، الانتصار : 44.

[2] الوسائل 6 : 50 أبواب القراءة في الصلاة بـ 8.

[3] انظر الوسائل 6 : 51 أبواب القراءة في الصلاة بـ 8 ح 6 ، 9.

[4] منهم الحلّي في السرائر 1 : 220 ، والمحقق في المعتبر 2 : 174 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 247 ، وصاحب المدارك 3 : 354.

[5] في ص 150.

[6] الوسائل 6 : 100 أبواب القراءة في الصلاة بـ 36.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست