اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 157
وأما تحريم القران
فهو الأظهر الأشهر ، بل عن أمالي الصدوق وفي الانتصار دعوى الإجماع عليه [1] ، للمعتبرة
المستفيضة [2] ، وفيها الصحيح ، والقريب منه ، وغيره. والنصوص المعارضة [3] محمولة على
التقية وإن تضمنت الصحيح وغيره ، وذهب إليها جماعة [4].
لكن المحقّق من
أخبار المنع ثبوته في القران بين السورتين لا سورة وبعض اخرى ، وإن دلّ على المنع
فيها أيضا بعضها المتقدم المتضمّن لقوله 7 : « لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر » [5] لعدم صراحته ،
لاحتمال تقييد الأكثر فيه بما إذا بلغ سورة كاملة ، أو إذا قصد جزئية الزيادة لا
مطلقا ، والداعي إليه ما دلّ من النص [6] والإجماع على جواز العدول من سورة إلى أخرى ما لم يبلغ
النصف ، ودعوى الإجماع على جواز قراءة القرآن وبعض الآيات في القنوت ، وجواب
السلام ونحوه بها.
وعليه فيتجه ما مرّ من الإيراد ، لعدم مانع حينئذ عن قراءة
سورة السجدة إلى آيتها ، أو مطلقا ، وتركها ثمَّ قراءة سورة كاملة بعدها أو قبلها.
لكن التحقيق منع
ما ذكر فيه من البناء ، لتوقّفه على كون مراد الأصحاب المنع من قراءة العزيمة
مطلقا حتى أبعاضها ، ومحصّله المنع من الشروع فيها ، وهو غير متعيّن ، وإن لزم
القائلين بلزوم سورة كاملة والمنع عن القران مطلقا حتى بين سورة وأبعاض أخرى بل
يحتمل كون مرادهم المنع من قراءتها