responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 158

بتمامها ، كما يومئ إليه تعليلهم الذي مضى [1] ، والتعليل في أحد الخبرين المانعين اللذين تقدما [2].

وعلى هذا فلا يكون المنع مبتنيا على وجوب إكمال السورة ، ولا تحريم القران بالكلية ، بل يبتني على فورية السجدة وكون زيادتها للصلاة مبطلة ، وكل من هاتين المقدمتين حق كما عرفه.

( ولا ) يجوز أيضا قراءة ( ما ) أي سورة ( يفوت الوقت بقراءتها ) إما بإخراج الفريضة الثانية على تقدير قراءتها في الفريضة الأولى ، كالظهرين ، أو بإخراج بعض الفريضة عن الوقت ، كما لو قرأ سورة طويلة يقصر الوقت عنها وعن باقي الصلاة ، مع علمه بذلك ، لاستلزام ذلك تعمّد الإخلال بفعل الصلاة في وقتها المأمور به إجماعا ، فتوى ونصا ، كتابا وسنة ، فيكون منهيا عنه ولو ضمنا.

مضافا إلى التصريح به في الحسن : « لا تقرأ في الفجر شيئا من ال حم » [3] ولا وجه له عدا فوت الوقت بقراءتها ، وبه وقع التصريح في الخبر : « من قرأ شيئا من ال حم في صلاة الفجر فاته الوقت » [4].

ولا خلاف في هذا الحكم إلاّ من بعض متأخّري المتأخرين [5] ، حيث فرّعه على البناء المتقدم : من وجوب إكمال السورة وحرمة القران ، مع عدم قوله بهما. وفيه ما عرفته.

وفي المسألة وسابقتها فروع جليلة ذكرناها في شرح المفاتيح ، من أرادها‌


[1] في ص 155 ، 156.

[2] في ص 154.

[3] التهذيب 3 : 276 / 803 ، الوسائل 6 : 111 أبواب القراءة في الصلاة بـ 44 ح 2.

[4] التهذيب 2 : 295 / 1189 ، الوسائل 6 : 111 أبواب القراءة في الصلاة بـ 44 ح 1.

[5] كصاحب المدارك 3 : 354 ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 132.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست