اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 158
بتمامها ، كما
يومئ إليه تعليلهم الذي مضى [1] ، والتعليل في أحد الخبرين المانعين اللذين تقدما [2].
وعلى هذا فلا يكون المنع مبتنيا على وجوب إكمال السورة ، ولا
تحريم القران بالكلية ، بل يبتني على فورية السجدة وكون زيادتها للصلاة مبطلة ،
وكل من هاتين المقدمتين حق كما عرفه.
(
ولا ) يجوز أيضا قراءة ( ما )
أي سورة
( يفوت الوقت
بقراءتها ) إما بإخراج الفريضة الثانية على تقدير قراءتها في الفريضة
الأولى ، كالظهرين ، أو بإخراج بعض الفريضة عن الوقت ، كما لو قرأ سورة طويلة يقصر
الوقت عنها وعن باقي الصلاة ، مع علمه بذلك ، لاستلزام ذلك تعمّد الإخلال بفعل
الصلاة في وقتها المأمور به إجماعا ، فتوى ونصا ، كتابا وسنة ، فيكون منهيا عنه
ولو ضمنا.
مضافا إلى التصريح
به في الحسن : « لا تقرأ في الفجر شيئا من ال حم » [3] ولا وجه له عدا
فوت الوقت بقراءتها ، وبه وقع التصريح في الخبر : « من قرأ شيئا من ال حم في صلاة
الفجر فاته الوقت » [4].
ولا خلاف في هذا
الحكم إلاّ من بعض متأخّري المتأخرين [5] ، حيث فرّعه على البناء المتقدم : من وجوب إكمال السورة
وحرمة القران ، مع عدم قوله بهما. وفيه ما عرفته.
وفي المسألة
وسابقتها فروع جليلة ذكرناها في شرح المفاتيح ، من أرادها