فمنظور فيه ، لصحة
المقدمات : أما وجوب إكمال السورة فلما تقدم إليه الإشارة. وأما فورية السجود
فللإجماع عليها على الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر [2] ، مع ظهور أخبار
المسألة في ذلك ، حتى الأخبار المخالفة ، لتضمنها الأمر بالسجود بعد الفراغ من
الآية بلا فاصلة ، ولو لا الفورية لما كان له وجه بالكلية.
وأما بطلان الصلاة
بزيادة السجدة فلعلّه إجماعي ، كما صرّح به في التنقيح [3]. ويشهد له خصوص
ما مرّ من أحد الخبرين المعلّل للمنع باستلزام قراءتها الزيادة [4] ، وعموم النصوص
المانعة عنها مطلقا ، منها الحسن : « إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم
يعتدّ بها واستقبل صلاته استقبالا » [5].
والخبر : « من زاد
في صلاته فعليه الإعادة » [6] هذا.
مع أنه مقتضى
العبادة التوقيفية ، ولزوم الاقتصار فيها بحكم التأسّي الثابت بالأصل والنص [7] ـ على الثابت
منها في الشريعة ، من غير زيادة ولا نقيصة.
[1] قال به صاحب
المدارك 3 : 352 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 132.
[2] ومنها عبارة
المدارك في بحث السجود وذكر سجدة التلاوة ، حيث قال : أجمع الأصحاب على أن سجود
التلاوة واجب على الفور ( 3 : 421 ) ، ومنها عبارة الخال العلامة ـ أدام الله
سبحانه ظلاله ـ في حاشية على المدارك في هذه المسألة وغيرها. منه رحمه الله.