اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 138
ومقيّدة له بالرأس
، كما في كثير منها [1] ، وفيها الصحيح وغيره ، ومقيّدة له بالعينين كما في آخر
منها [2] ، وموردها الاستلقاء ومورد سابقها الاضطجاع.
ولعل وجه ما ذكروه من التفصيل هو الجمع بينها بحمل المطلق
منها على مقيّدها ، وتقييد المقيّد بالرأس بصورة إمكانه ، والمقيد بالعين بصورة
عدمه ، كما هو الغالب في مورد القيدين.
ووجه الجمع هو
الأصول ، فإن الإيماء بالرأس أقرب منه بالعين إلى الركوع الأصلي المأمور به ، بل
لعلّه جزؤه ، والميسور لا يسقط بالمعسور. وهو حسن ، ومع ذلك أحوط.
ويجب جعل السجود
أخفض من الركوع قطعا لو أومأ برأسه واحتياطا لو أومأ بعينه ، بل عن ظاهر جماعة
تعينه [3] ، ولعلّ وجهه مراعاة الفرق بينهما مهما أمكن ، ولا ريب أنه أولى.
( وكذا لو عجز
) عن الصلاة مضطجعا وجب
عليه أن ( يصلّي مستلقيا
) على قفاه ، مستقبل القبلة
بباطن قدميه كالمحتضر ، مومئا لركوعه وسجوده كما مضى ، بالنص والإجماع.
ومن العامة من
قدّمه على الاضطجاع ، كسعيد بن المسيب وأبي ثور وأصحاب الرأي ، وهم أصحاب أبي
حنيفة [4] ، وفي بعض أخبارنا ما يدل
[1] الوسائل 5 :
أبواب القيام بـ 1 الأحاديث 2 ، 11 ، 16.