responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 138

ومقيّدة له بالرأس ، كما في كثير منها [1] ، وفيها الصحيح وغيره ، ومقيّدة له بالعينين كما في آخر منها [2] ، وموردها الاستلقاء ومورد سابقها الاضطجاع.

ولعل وجه ما ذكروه من التفصيل هو الجمع بينها بحمل المطلق منها على مقيّدها ، وتقييد المقيّد بالرأس بصورة إمكانه ، والمقيد بالعين بصورة عدمه ، كما هو الغالب في مورد القيدين.

ووجه الجمع هو الأصول ، فإن الإيماء بالرأس أقرب منه بالعين إلى الركوع الأصلي المأمور به ، بل لعلّه جزؤه ، والميسور لا يسقط بالمعسور. وهو حسن ، ومع ذلك أحوط.

ويجب جعل السجود أخفض من الركوع قطعا لو أومأ برأسه واحتياطا لو أومأ بعينه ، بل عن ظاهر جماعة تعينه [3] ، ولعلّ وجهه مراعاة الفرق بينهما مهما أمكن ، ولا ريب أنه أولى.

( وكذا لو عجز ) عن الصلاة مضطجعا وجب عليه أن ( يصلّي مستلقيا ) على قفاه ، مستقبل القبلة بباطن قدميه كالمحتضر ، مومئا لركوعه وسجوده كما مضى ، بالنص والإجماع.

ومن العامة من قدّمه على الاضطجاع ، كسعيد بن المسيب وأبي ثور وأصحاب الرأي ، وهم أصحاب أبي حنيفة [4] ، وفي بعض أخبارنا ما يدل‌


[1] الوسائل 5 : أبواب القيام بـ 1 الأحاديث 2 ، 11 ، 16.

[2] الكافي 3 : 411 / 12 ، الفقيه 1 : 235 / 1033 ، التهذيب 2 : 169 / 671 ، وج 3 : 176 / 393 ، الوسائل 5 : 484 أبواب القيام بـ 1 ح 13.

[3] منهم : ابن سعيد في الجامع : 79 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 210 ، والشهيد الثاني في الروضة 1 : 25[1] 252.

[4] حكاه عنهم في المغني والشرح الكبير 1 : 815.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست