اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 137
وأما الموثقة فهي
وإن لم تصرّح بذلك ، إلاّ أنها صرّحت بالجواز كيفما قدر بعد العجز عن الأيمن ، ومن
جملته الصلاة على الأيسر ، وحيث جازت تعيّنت ، لعدم قائل بالتخيير بينهما وبين
الصلاة مستلقيا ، هذا. وفي قوله : « ويستقبل بوجهه القبلة » إيماء بإرادة الأيسر ،
فتدبّر.
هذا ، مضافا إلى
اعتضادهما بإطلاق ما دلّ على وجوب الصلاة مضطجعا بعد العجز عنها قاعدا ، وهو يشمل
الاضطجاع على الأيسر ، ولذا قيل بالتخيير بينه وبين الأيمن ، كما هو ظاهر إطلاق
العبارة وغيرها [1] ، وحكي التصريح به عن الفاضل في النهاية والتذكرة [2].
وهو ضعيف ، لضعف
دلالة الإطلاق بعد تبادر الأيمن منه خاصة ، ومع ذلك فهو مقيد به بما مرّ من النصوص
المقيدة ، مضافا إلى حكاية الإجماعين المتقدمة إليهما الإشارة [3].
ويجب أن يكون
حينئذ مستقبل القبلة بمقاديم بدنه كالملحّد ، لما مرّ من الموثق [4].
( موميا
) للركوع والسجود بالرأس مع
رفع ما يسجد عليه مع الإمكان ، وإلاّ فبالعينين ، جاعلا ركوعه تغميضهما ورفعه
فتحهما ، وكذلك سجوده ، على المشهور هنا وفي الاستلقاء.
والنصوص مختلفة في
ذلك ، فبين مطلقة للإيماء ، كما في بعضها [5] ،