responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 137

وأما الموثقة فهي وإن لم تصرّح بذلك ، إلاّ أنها صرّحت بالجواز كيفما قدر بعد العجز عن الأيمن ، ومن جملته الصلاة على الأيسر ، وحيث جازت تعيّنت ، لعدم قائل بالتخيير بينهما وبين الصلاة مستلقيا ، هذا. وفي قوله : « ويستقبل بوجهه القبلة » إيماء بإرادة الأيسر ، فتدبّر.

هذا ، مضافا إلى اعتضادهما بإطلاق ما دلّ على وجوب الصلاة مضطجعا بعد العجز عنها قاعدا ، وهو يشمل الاضطجاع على الأيسر ، ولذا قيل بالتخيير بينه وبين الأيمن ، كما هو ظاهر إطلاق العبارة وغيرها [1] ، وحكي التصريح به عن الفاضل في النهاية والتذكرة [2].

وهو ضعيف ، لضعف دلالة الإطلاق بعد تبادر الأيمن منه خاصة ، ومع ذلك فهو مقيد به بما مرّ من النصوص المقيدة ، مضافا إلى حكاية الإجماعين المتقدمة إليهما الإشارة [3].

ويجب أن يكون حينئذ مستقبل القبلة بمقاديم بدنه كالملحّد ، لما مرّ من الموثق [4].

( موميا ) للركوع والسجود بالرأس مع رفع ما يسجد عليه مع الإمكان ، وإلاّ فبالعينين ، جاعلا ركوعه تغميضهما ورفعه فتحهما ، وكذلك سجوده ، على المشهور هنا وفي الاستلقاء.

والنصوص مختلفة في ذلك ، فبين مطلقة للإيماء ، كما في بعضها [5] ،


[1] الشرائع 1 : 81.

[2] نهاية الإحكام 1 : 440 ، التذكرة 1 : 110 ، وقد حكاه عنه في كشف اللثام 1 : 211.

[3] في ص 136.

[4] في ص 136.

[5] الكافي 3 : 410 / 6 ، الوسائل 5 : 482 أبواب القيام بـ 1 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست