responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 139

عليه [1] ، إلاّ أنه ـ لشذوذه ومخالفته الإجماع والأخبار بل والكتاب [2] بمعونة التفسير الوارد عن الأئمة الأطياب [3] ـ مطروح ، أو محمول على التقية.

( ويستحب أن يتربّع القاعد ) حال كونه ( قارئا ، ويثني رجليه ) حال كونه ( راكعا ) كما في الحسن : « كان أبي 7 إذا صلّى جالسا تربّع ، وإذا ركع ثنى رجليه » [4].

ولا يجبان إجماعا ، كما في المنتهى [5] ، للأصل ، والنصوص ، منها : أيصلّي الرجل وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين؟ فقال : « لا بأس بذلك » [6].

ومنها : في الصلاة في المحمل : « صلّ متربّعا وممدود الرجلين ، وكيفما أمكنك » [7].

وفي الخلاف الإجماع على أفضلية التربع [8]. وفي المدارك الإجماع عليها فيه وفي ثني الرجلين [9].

ثمَّ المعروف من التربّع لغة ـ بل وعرفا ـ جمع القدمين ووضع إحداهما تحت الأخرى. ولكن ذكر جمع من الأصحاب [10] من غير نقل خلاف‌


[1] الكافي 3 : 411 / 12 ، الفقيه 1 : 235 / 1033 ، التهذيب 2 : 169 / 671 ، عيون الأخبار 2 : 67 / 316 ، الوسائل 5 : 484 ، 486 أبواب القيام بـ 1 ح 13 ، 18.

[2] آل عمران : 191 ، النساء : 103.

[3] الكافي 3 : 411 / 11 ، التهذيب 2 : 169 / 672 ، المحكم والمتشابه : 2[8] 29 ، الوسائل 5 : 481 ، 487 أبواب القيام بـ 1 ح 1 ، 22.

[4] الفقيه 1 : 238 / 1049 ، التهذيب 2 : 171 / 679 ، الوسائل 5 : 502 أبواب القيام بـ 11 ح 4.

[5] المنتهى 1 : 266.

[6] الفقيه 1 : 238 / 1050 ، التهذيب 2 : 170 / 678 ، الوسائل 5 : 502 أبواب القيام بـ 11 ح 3.

[7] الفقيه 1 : 238 / 1051 ، التهذيب 3 : 228 / 584 ، الوسائل 5 : 502 أبواب القيام بـ 11 ح 5.

[8] الخلاف 1 : 418.

[9] المدارك 3 : 334.

[10] منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 206 ، والشهيد الثاني في الروض : 251 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 211.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست