responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 116

إلاّ ما يقال : من أن الدخول في الصلاة إنما يتحقق بتمام التكبير ، بدليل أن المتيمّم لو وجد الماء قبل إتمامه وجب عليه استعماله بخلاف ما لو وجده بعد الإكمال ، والمقارنة معتبرة في النية فلا يتحقق من دونها.

ويضعف تارة : بأن آخر التكبير كاشف عن الدخول في الصلاة من أوّله.

واخرى : بأن الدخول في الصلاة يتحقق بالشروع في التكبير ، لأنه جزء من الصلاة بالإجماع ، فإذا قارنت النية أوّله فقد قارنت أو الصلاة ، لأن جزء الجزء جزء ، ولا ينافي ذلك توقف التحريم على انتهائه ووجوب استعمال الماء قبله ، لأن ذلك حكم آخر لا ينافي المقارنة.

وثالثة : باستلزامه العسر والحرج المنفيين شرعا. والحقّ أن هذا الجواب جار أيضا في التفسير الأوّل ، كما أجاب به عنه الحلّي على ما حكاه عنه في التنقيح [1] ، ولذا اختار هو التفسير الأخير ، وهو أسلم التفاسير وأوضحها ، مع دعوى الإجماع على حصول المقارنة به ، كما مضى هذا.

مع أن هذه التفاسير كلها تناسب القول بأن النية عبارة عن الصورة المخطرة بالبال ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، دون القول بأنها عبارة عن الداعي إلى الفعل ، كما هو المختار ، لأنها بهذا المعنى لازمة الاقتران من الفاعل المختار ، فلا يحتاج إلى هذه التدقيقات.

وقد تقدم الكلام فيها ( و ) في وجوب ( استدامتها حكما ) حتى الفراغ ، في بحث الوضوء من كتاب الطهارة ، من أراد التحقيق فليراجع ثمة [2].

( الثاني : التكبير ) تكبيرة الإحرام ، نسبت إليه لأن بها يحصل الدخول‌


[1] التنقيح الرائع 1 : 193.

[2] في ج 1 : ص 117 ـ 121.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست