اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 116
إلاّ ما يقال : من
أن الدخول في الصلاة إنما يتحقق بتمام التكبير ، بدليل أن المتيمّم لو وجد الماء
قبل إتمامه وجب عليه استعماله بخلاف ما لو وجده بعد الإكمال ، والمقارنة معتبرة في
النية فلا يتحقق من دونها.
ويضعف تارة : بأن
آخر التكبير كاشف عن الدخول في الصلاة من أوّله.
واخرى : بأن
الدخول في الصلاة يتحقق بالشروع في التكبير ، لأنه جزء من الصلاة بالإجماع ، فإذا
قارنت النية أوّله فقد قارنت أو الصلاة ، لأن جزء الجزء جزء ، ولا ينافي ذلك توقف
التحريم على انتهائه ووجوب استعمال الماء قبله ، لأن ذلك حكم آخر لا ينافي
المقارنة.
وثالثة :
باستلزامه العسر والحرج المنفيين شرعا. والحقّ أن هذا الجواب جار أيضا في التفسير
الأوّل ، كما أجاب به عنه الحلّي على ما حكاه عنه في التنقيح [1] ، ولذا اختار هو
التفسير الأخير ، وهو أسلم التفاسير وأوضحها ، مع دعوى الإجماع على حصول المقارنة
به ، كما مضى هذا.
مع أن هذه
التفاسير كلها تناسب القول بأن النية عبارة عن الصورة المخطرة بالبال ، كما هو
المشهور بين الأصحاب ، دون القول بأنها عبارة عن الداعي إلى الفعل ، كما هو
المختار ، لأنها بهذا المعنى لازمة الاقتران من الفاعل المختار ، فلا يحتاج إلى
هذه التدقيقات.
وقد تقدم الكلام فيها (
و
) في وجوب
( استدامتها حكما
) حتى الفراغ ، في بحث
الوضوء من كتاب الطهارة ، من أراد التحقيق فليراجع ثمة [2].
( الثاني : التكبير
) تكبيرة الإحرام ، نسبت
إليه لأن بها يحصل الدخول