اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 117
في الصلاة ، ويحرم
ما كان محلّلا قبلها من الكلام وغيره.
( وهو ركن في الصلاة
) تبطل بتركه مطلقا ،
إجماعا منّا ومن أكثر العامة ، بل جميع الأمّة إلاّ النادر منهم ، كما حكاه جماعة [1] ، وللصحاح
المستفيضة المصرّح جملة منها بفساد الصلاة بتركه نسيانا [2] ، ففي العمد وما
في معناه أولى.
وما في شواذها ـ مما ينافي بظاهره ذلك ، من عدم البأس بتركها نسيانا مطلقا ،
كما في بعض [3] ، أو إذا كبّر للركوع فيجتزئ به ، كما في آخر [4] ، أو قضائه قبل
القراءة أو بعدها ، كما في ثالث [5] ، أو قبل الركوع وإلاّ فيمضي ، كما في رابع [6] ـ مؤوّل بتأويلات
غير بعيدة في مقام الجمع بين الأدلّة.
( وصورته :
) التي يجب الاقتصار عليها
إجماعا ، كما في الانتصار والناصرية والمنتهى وعن الغنية [7] ، وتأسّيا بصاحب
الشريعة ( الله أكبر ، مرتّبا
) بين الكلمتين ، بتقديم
الاولى على الثانية ، مواليا بينهما ، غير مبدّل حرفا منهما بغيره ، ولا كلمة
بأخرى ، ولا مزيد لها ولا لحرف مطلقا ، حتى الألف بين اللام
__________________
[1] منهم المحقق
في المعتبر 2 : 151 ، والشهيد في الذكرى : 178 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2
: 235 ، وصاحب المدارك 3 : 319.