اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 115
وجه لاشتراطها
أيضا إلاّ لزومه مطلقا ، ولو كان المتعبد به في الواقع واحدا ، وربما يشير إليه
أيضا ما قدمناه عن المنتهى من التفريعات [1] ، فتأمّل جدّا.
وكيف كان ،
فالمتجه على ما قدمناه صحة ما حكموا به هنا من غير خلاف أجده إلاّ من المحقق
الثاني ، فأوجب مع التخيير نية أحدهما [2].
واحتمله الشهيد ; في الذكرى ، قال :
لأن الفرضين مختلفان ، فلا يتخصص أحدهما إلاّ بالنية ، وعلى الأوّل لو نوى أحدهما
فله العدول إلى الآخر ، وعلى الثاني يحتمل ذلك ، لأصالة بقاء التخيير ، ويحتمل
جواز العدول من التمام إلى القصر دون العكس ، كيلا يقع الزائد بغير نية [3]. وهو كما ترى.
( ويتعين استحضارها عند أوّل جزء من التكبير
) خاصة ، أو مستمرة إلى
انتهائه ، أو بين الألف والراء ، أو قبله متصلة به ، بحيث يكون آخر جزء منها عند
أول جزء منه ، على اختلاف الآراء ، بعد اتفاقها على لزوم أصل المقارنة في الجملة ،
على الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة [4].
ويظهر من التذكرة
دعوى الإجماع على صحة العبادة بالمقارنة بالمعنى الأخير [5].
وبه يضعف القول الثالث
لو أريد به تعيينه ، مضافا إلى ندرة قائله ، واستلزامه ـ زيادة على العسر ـ حصول
أوّل التكبير بغير نية.
وبذلك يضعف الثاني
أيضا لو أريد به التعيين ، مع عدم وضوح مأخذه