responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 115

وجه لاشتراطها أيضا إلاّ لزومه مطلقا ، ولو كان المتعبد به في الواقع واحدا ، وربما يشير إليه أيضا ما قدمناه عن المنتهى من التفريعات [1] ، فتأمّل جدّا.

وكيف كان ، فالمتجه على ما قدمناه صحة ما حكموا به هنا من غير خلاف أجده إلاّ من المحقق الثاني ، فأوجب مع التخيير نية أحدهما [2].

واحتمله الشهيد ; في الذكرى ، قال : لأن الفرضين مختلفان ، فلا يتخصص أحدهما إلاّ بالنية ، وعلى الأوّل لو نوى أحدهما فله العدول إلى الآخر ، وعلى الثاني يحتمل ذلك ، لأصالة بقاء التخيير ، ويحتمل جواز العدول من التمام إلى القصر دون العكس ، كيلا يقع الزائد بغير نية [3]. وهو كما ترى.

( ويتعين استحضارها عند أوّل جزء من التكبير ) خاصة ، أو مستمرة إلى انتهائه ، أو بين الألف والراء ، أو قبله متصلة به ، بحيث يكون آخر جزء منها عند أول جزء منه ، على اختلاف الآراء ، بعد اتفاقها على لزوم أصل المقارنة في الجملة ، على الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة [4].

ويظهر من التذكرة دعوى الإجماع على صحة العبادة بالمقارنة بالمعنى الأخير [5].

وبه يضعف القول الثالث لو أريد به تعيينه ، مضافا إلى ندرة قائله ، واستلزامه ـ زيادة على العسر ـ حصول أوّل التكبير بغير نية.

وبذلك يضعف الثاني أيضا لو أريد به التعيين ، مع عدم وضوح مأخذه‌


[1] راجع ص : 110.

[2] جامع المقاصد 2 : 231.

[3] الذكرى : 177.

[4] منهم العلامة في التحرير 1 : 37 ، والشهيد الأول في الذكرى : 177 ، وصاحب المدارك 3 : 313.

[5] التذكرة 1 : 112.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست