اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 108
( وأما المقاصد فثلاثة : )
( الأوّل : في ) بيان
( أفعال
الصلاة )
( وهي واجبة ومندوبة
).
( فالواجبات ثمانية :
)
( الأوّل : النية )
( وهي ركن
) والمراد به ما يلتئم منه
الماهية مع بطلان الصلاة بتركه عمدا وسهوا ، كالركوع والسجود. وربما قيّد بالأمور
الوجودية المتلاحقة ليخرج التروك ، كترك الحدث في الأثناء ، فإنها لا تعدّ أركانا
عندهم.
ويمكن أن يكون
المراد بالركن ما تبطل الصلاة بتركه مطلقا ، فيكون أعم من الشرط.
ولكنه بعيد ، وخلاف
المصطلح عليه بينهم ، ولذا قال الماتن بعد الحكم بالركنية
( وإن كانت بالشرط أشبه
) ولو صحّ الركنية بهذا
المعنى بينهم
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 108