responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 108

( وأما المقاصد فثلاثة : )

( الأوّل : في ) بيان ( أفعال الصلاة )

( وهي واجبة ومندوبة ).

( فالواجبات ثمانية : )

( الأوّل : النية )

( وهي ركن ) والمراد به ما يلتئم منه الماهية مع بطلان الصلاة بتركه عمدا وسهوا ، كالركوع والسجود. وربما قيّد بالأمور الوجودية المتلاحقة ليخرج التروك ، كترك الحدث في الأثناء ، فإنها لا تعدّ أركانا عندهم.

ويمكن أن يكون المراد بالركن ما تبطل الصلاة بتركه مطلقا ، فيكون أعم من الشرط.

ولكنه بعيد ، وخلاف المصطلح عليه بينهم ، ولذا قال الماتن بعد الحكم بالركنية ( وإن كانت بالشرط أشبه ) ولو صحّ الركنية بهذا المعنى بينهم‌

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست