( الثالثة : من صلّى خلف من لا يقتدى به أذّن لنفسه وأقام ) لما مر : من عدم الاعتداد بأذان المخالف [1] ، وللنصوص منها : « أذّن خلف من قرأت خلفه » [2].
( ولو خشي فوات الصلاة ) خلفه ( اقتصر من فصوله على تكبيرتين وقد قامت الصلاة ) مرتين وتهليلة ، كما في الصحيح المتقدم في بيان فصول الأذان والإقامة [3].
__________________
[1] راجع ص 53. 14.
[2] الفقيه 1 : 251 / 1130 ، التهذيب 2 : 56 / 192 ، الوسائل 5 : 443 أبواب الأذان والإقامة بـ 34 ح 2.
[3] في ص 87.