responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 109

لما كان بينها وبين الشرطية منافاة ، فلا وجه لجعله لها مقابلا للركنية.

وكيف كان فلا خلاف في ركنيتها بهذا المعنى ، وادعى عليه جماعة اتفاق العلماء [1] ، وهو الحجة بعد الكتاب [2] ، والسنة المستفيضة الدالة على اعتبار الإخلاص في العبادة [3] ، وأنه لا عمل بلا نية [4]. والمناقشة في الدلالة واهية.

واختلفوا في كون النية شرطا أو جزءا ، فالذي اختاره الماتن هنا وكثير [5] : الأول ، قال في المنتهى : لأن الشرط ما يقف عليه تأثير المؤثّر ، أو ما يقف عليه صحة الفعل ، وهذا متحقق فيها ، وأيضا ( فإنها تقع مقارنة ) لأوّل جزء من الصلاة ـ أعني التكبير ـ أو سابقة عليه ، فلا يكون جزءا [6].

وهما ضعيفان ، كأكثر الوجوه المستدل بها على القولين. وقد فرع عليهما أمور لا يتفرع بعضها عليهما ، وبعضها قليل الفائدة.

وحيث كانت المسألة بهذه المثابة كانت الفائدة في تحقيقها قليلة ، فالإعراض عن الإطالة فيها أولى ، والاشتغال بتحقيق ما هو أهمّ أحرى ( و ) هو أنه ( لابد ) في النية ( من نية القربة ) وهي غاية الفعل المتعبّد به ، قرب الشرف لا الزمان والمكان ، لتنزّهه تعالى عنهما ، ولو جعلها لله تعالى كفى. ( والتعيين ) من ظهر وعصر أو غيرهما. ( والوجوب ) إن كان واجبا ( أو الندب ) إن كان مندوبا. ( والأداء ) إذا كان في الوقت ( أو القضاء ) إذا كان‌


[1] منهم العلامة في المنتهى 1 : 266 ، والتذكرة 1 : 111 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 28.

[2] الأنعام : 162 ، الإسراء : 23 ، البينة : 5.

[3] الوسائل 1 : 59 أبواب مقدمة العبادات بـ 8.

[4] الوسائل 1 : 46 أبواب مقدمة العبادات بـ 5.

[5] كالمحقق في المعتبر 2 : 149 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 254 ، وصاحب المدارك 3 : 308.

[6] المنتهى 1 : 266.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست