اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 109
لما كان بينها
وبين الشرطية منافاة ، فلا وجه لجعله لها مقابلا للركنية.
وكيف كان فلا خلاف في ركنيتها بهذا المعنى ، وادعى عليه جماعة اتفاق العلماء [1] ، وهو الحجة بعد
الكتاب [2] ، والسنة المستفيضة الدالة على اعتبار الإخلاص في العبادة [3] ، وأنه لا عمل
بلا نية [4]. والمناقشة في الدلالة واهية.
واختلفوا في كون النية شرطا أو جزءا ، فالذي اختاره الماتن هنا وكثير [5] : الأول ، قال في
المنتهى : لأن الشرط ما يقف عليه تأثير المؤثّر ، أو ما يقف عليه صحة الفعل ، وهذا
متحقق فيها ، وأيضا (
فإنها تقع
مقارنة ) لأوّل جزء من الصلاة ـ أعني التكبير ـ أو سابقة عليه ، فلا
يكون جزءا [6].
وهما ضعيفان ،
كأكثر الوجوه المستدل بها على القولين. وقد فرع عليهما أمور لا يتفرع بعضها عليهما
، وبعضها قليل الفائدة.
وحيث كانت المسألة
بهذه المثابة كانت الفائدة في تحقيقها قليلة ، فالإعراض عن الإطالة فيها أولى ،
والاشتغال بتحقيق ما هو أهمّ أحرى (
و
) هو أنه
( لابد
) في النية
( من نية القربة
) وهي غاية الفعل المتعبّد
به ، قرب الشرف لا الزمان والمكان ، لتنزّهه تعالى عنهما ، ولو جعلها لله تعالى
كفى. ( والتعيين
) من ظهر وعصر أو غيرهما.
( والوجوب
) إن كان واجبا
( أو الندب
) إن كان مندوبا.
( والأداء
) إذا كان في الوقت
(أو القضاء
) إذا كان
[1] منهم العلامة
في المنتهى 1 : 266 ، والتذكرة 1 : 111 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 28.