اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 98
حجة ، وليس من باب
الشهادة ليعتبر فيها التعدد ، ومع ذلك فهو معتضد بالشهرة المحكية.
واختلفوا أيضا في وجه التسمية بالبغلي ،
فعن المعتبر والتذكرة : إنه النسبة إلى قرية بالجامعين [1] ، قيل : فعلى هذا فالغين مفتوحة واللام
مشددة [2].
وفي الذكرى : إنه البغلي بإسكان الغين ،
وهو منسوب إلى رأس البغل ضربه الثاني في ولايته بسكة كسروية ووزنه ثمانية دوانيق ،
قال : والبغلية كانت تسمى قبل الإسلام الكسروية ، فحدث لها هذا الاسم في الإسلام
والوزن بحاله وجرت في المعاملة مع الطبرية وهي أربعة دوانيق ، فلمّا كان زمن عبد
الملك جمع بينهما واتخذ الدرهم منهما واستقر أمر الإسلام على ستة دوانيق ، قال : وهذه
التسمية ذكرها ابن دريد ، وحكى النسبة إلى قرية بالجامعين قولا ، واستدل له بأن
هذه الدراهم لا بدّ من تقدمها على الإسلام ليحمل عليها الأخبار ، وأجاب بما أشار
إليه آنفا من أنها متقدمة وإنما الحادث التسمية [3].
وعن المهذّب البارع ردّ ما في الذكرى
بأن المسموع من الشيوخ فتح الغين وتشديد اللام ، واتباع المشهور بين الفقهاء أولى
من اتباع المنقول عن ابن دريد [4].
ولا ثمرة في هذا الاختلاف.
وربما يستشكل في حمل إطلاق النصوص على
البغلي ، بناء على ما يستفاد من الذكرى وغيره إطلاق الدرهم عليه وعلى غيره من
الطبرية وغيرها وأنه ترك في زمن عبد الملك ، وهو متقدم على زمان صدور الروايات.
وهو كذلك لو لا الفقه الرضوي المتقدم المعتضد بفتوى الأصحاب ، ورواية العامة ذلك
عن النبي 9[5] ، فتدبّر.