اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 97
ثمَّ إن المراد بالبغلي هو الكبير
الوافي المضروب من درهم وثلث على المستفاد من أكثر الأصحاب ، بل حكي اتفاقهم عليه [1] ، وعليه نص الرضوي : « إن أصاب ثوبك دم
فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف ، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا
، وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ولا بأس بالصلاة فيه » إلى آخره [2].
واختلفوا في سعته ، فبين من قدّره بما
يقرب سعته من سعة أخمص الراحة وما انخفض منها كما عن الحلّي [4] ، وبسعة الدينار كما عن العماني [5] ، وبسعة العقد الأعلى من الإبهام كما
عن الإسكافي [6]
، وحكي اعتبار سعة العقد الأعلى من السبابة ومن الوسطى [7].
ولا دليل على شيء منها وإن كان الأول
منسوبا إلى الأشهر بين أصحابنا [8].
وربما يستشهد للثاني بالخبر المروي عن مسائل علي بن جعفر : « وإن أصاب ثوبك قدر
دينار من الدم فاغسله ولا تصلّ فيه حتى تغسله » [9] ولا حجة فيه من حيث السند ، مع إجمال
سعة الدينار.
والأوفق بالقواعد الأخذ بالأقل من
المقادير ، وقوفا فيما خالف الأصل المتقدم على المتيقن ، إلّا أن الأخير ضعيف جدّا
تشهد القرائن الحالية بفساده قطعاً. بل وربما لا يبعد ترجيح الأول ، لإخبار الحلّي
عن رؤيته كذلك وهو