responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 97

ثمَّ إن المراد بالبغلي هو الكبير الوافي المضروب من درهم وثلث على المستفاد من أكثر الأصحاب ، بل حكي اتفاقهم عليه [1] ، وعليه نص الرضوي : « إن أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف ، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا ، وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ولا بأس بالصلاة فيه » إلى آخره [2].

وربما ظهر من الحلّي مغايرة الوافي للبغلي [3].

واختلفوا في سعته ، فبين من قدّره بما يقرب سعته من سعة أخمص الراحة وما انخفض منها كما عن الحلّي [4] ، وبسعة الدينار كما عن العماني [5] ، وبسعة العقد الأعلى من الإبهام كما عن الإسكافي [6] ، وحكي اعتبار سعة العقد الأعلى من السبابة ومن الوسطى [7].

ولا دليل على شي‌ء منها وإن كان الأول منسوبا إلى الأشهر بين أصحابنا [8]. وربما يستشهد للثاني بالخبر المروي عن مسائل علي بن جعفر : « وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصلّ فيه حتى تغسله » [9] ولا حجة فيه من حيث السند ، مع إجمال سعة الدينار.

والأوفق بالقواعد الأخذ بالأقل من المقادير ، وقوفا فيما خالف الأصل المتقدم على المتيقن ، إلّا أن الأخير ضعيف جدّا تشهد القرائن الحالية بفساده قطعاً. بل وربما لا يبعد ترجيح الأول ، لإخبار الحلّي عن رؤيته كذلك وهو‌


[1] انظر الحدائق 5 : 331.

[2] فقه الرضا 7 : 95 ، المستدرك 2 : 565 أبواب النجاسات ب 15 ح 1.

[3] السرائر 1 : 177.

[4] السرائر 1 : 177.

[5] نقله عنه في المختلف : 60.

[6] حكاه عنه في المختلف : 59.

[7] كما حكاه الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 52.

[8] كشف اللثام 1 : 52.

[9] مسائل علي بن جعفر : 173 / 305 ، الوسائل 3 : 432 أبواب النجاسات ب 20 ح 8.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست