responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 99

الآتية.

(و) في العفو (عمّا بلغ قدر الدرهم) حال كونه (مجتمعا روايتان ، أشهرهما) وأظهرهما (وجوب الإزالة) ففي الصحيح : « يغسله ـ أي الدم ـ ولا يعيد صلاته ، إلّا أن يكون قدر الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة » [1].

ونحوه المرسل لجميل : « لا بأس ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم » [2].

ونحوهما الرضوي المتقدم [3].

وهذه الأخبار ـ مع اعتبار أسانيدها واعتضادها بالعمومات والشهرة العظيمة ـ واضحة الدلالة.

والروايات الثانية مع قصور أسانيدها ـ ولو بالإضافة إلى الروايات السابقة في بعضها ـ وقلّة عددها ، وندرة القائل بها ـ إذ لم ينقل إلّا عن الديلمي والمرتضى [4] ـ غير واضحة الدلالة ، فإنّ إحداها الخبر : « في الدم يكون في الثوب : « إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلّى فليعد صلاته » الحديث [5].

وليس فيها الدلالة إلّا من جهة مفهوم العبارة الثانية ، وهو معارض بمفهوم العبارة الاولى ، والترجيح معها ـ دون نية ـ لاعتضادها بالمعاضدات السابقة.

وما يقال في ترجيح العكس من أصالة البراءة غفلة واضحة ، كيف لا؟! وهي بالعمومات الدالّة على وجوب الإزالة ، واستصحاب شغل الذمة اليقيني بالعبادة المستدعي للبراءة اليقينية مخصّصة ، وعلى تقدير بقائها فلا ريب في‌


[1] التهذيب 1 : 255 / 740 ، الاستبصار 1 : 176 / 611 ، الوسائل 3 : 429 أبواب النجاسات ب 20 ح 1.

[2] التهذيب 1 : 256 / 742 ، الاستبصار 1 : 176 / 612 ، الوسائل 3 : 430 أبواب النجاسات ب 20 ح 4.

[3] في ص : 92.

[4] الديلمي في المراسم : 55 ، حكاه عن المرتضى في المدارك 2 : 312.

[5] التهذيب 1 : 255 / 739 ، الاستبصار 1 : 175 / 610 ، الوسائل 3 : 430 أبواب النجاسات ب 20 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست