اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 99
الآتية.
(و)
في العفو (عمّا بلغ
قدر الدرهم) حال كونه (مجتمعا روايتان
، أشهرهما)
وأظهرهما (وجوب
الإزالة) ففي الصحيح : « يغسله ـ أي الدم ـ ولا
يعيد صلاته ، إلّا أن يكون قدر الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة » [1].
ونحوه المرسل لجميل : « لا بأس ما لم يكن
مجتمعا قدر الدرهم » [2].
وهذه الأخبار ـ مع اعتبار أسانيدها
واعتضادها بالعمومات والشهرة العظيمة ـ واضحة الدلالة.
والروايات
الثانية
مع قصور أسانيدها ـ ولو بالإضافة إلى الروايات السابقة في بعضها ـ وقلّة عددها ،
وندرة القائل بها ـ إذ لم ينقل إلّا عن الديلمي والمرتضى [4] ـ غير واضحة الدلالة ، فإنّ إحداها
الخبر : « في الدم يكون في الثوب : « إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ،
وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلّى فليعد صلاته » الحديث [5].
وليس فيها الدلالة إلّا من جهة مفهوم
العبارة الثانية ، وهو معارض بمفهوم العبارة الاولى ، والترجيح معها ـ دون نية ـ لاعتضادها
بالمعاضدات السابقة.
وما يقال في ترجيح العكس من أصالة
البراءة غفلة واضحة ، كيف لا؟! وهي بالعمومات الدالّة على وجوب الإزالة ، واستصحاب
شغل الذمة اليقيني بالعبادة المستدعي للبراءة اليقينية مخصّصة ، وعلى تقدير بقائها
فلا ريب في